[٨٨] قوله قدس سره : للشك في جواز تقليد الميت والاصل عدم... الخ (١) .
هذا بالاضافة الى الملتفت الى مقتضيات الادلة الشرعية.
واما بالنسبة الى العامي فالحامل له على تقليد الحي بالخصوص هو الحامل له على اصل التقليد ، وهو : عدم اليقين بابراء الذمة الاّ بتقليد الحي ، كما لا يقين له به الاّ بالتقليد في قبال غيره.
ولا فرق في هذه المرحلة بين كون الميت افضل من الحي وعدمه - بتوهم ان فتوى الافضل اقرب الى الواقع من فتوى غيره ، ولا يعقل التفاوت في الأقربية بين الموت والحياة -.
ويندفع بان وجه حكم العقل هنا ليس اقربية فتوى الافضل ، كما انه في الحي بالاضافة الى الميت ليس القرب الى الواقع مناطا وملاكا في نظر العقل اصلا ، بل وجه حكم العقل واقتصاره على الحي وعلى الافضل كون تقليد الحي بالنسبة الى الميت مقطوعا به من حيث كونه مبرء للذمة ، وكون تقليد الافضل بالاضافة الى غيره كذلك ، ولو لدعوى الاجماع في المقامين.
ونتيجة الامرين عدم اليقين بالبراءة الاّ بتقليد الحي الافضل من غيره ، لا اليقين ببراءة الذمة بتقليد الحي في نفسه وببراءة الذمة بتقليد الافضل في نفسه ليلزم التخيير ، أو لأجل الاقربية ليتعين تقليد الافضل وان كان ميتا ، اذ لا يعقل اليقين ببراءة الذمة مهملا ولا يقين بها مطلقا ، فلا موجب للتخيير ، وليست الاقربية ملاكا فلا موجب للتعيين. فافهم جيدا.
نعم بناء على ما سلكناه اخيرا في تقريب حكم العقل بتعين الاعلم يلزم القول بتعين الاعلم وان كان ميتا ، وبالتخيير بين الحي والميت مع عدم التفاضل ، اذ بناء على هذا الوجه لا تعين للحياة اصلا.
فإما ان نقول باشتراط الحياة فلا يتعين الاعلم ان كان ميتا وإما ان
__________________
(١) الكفاية ٤٤١ : ٢.