ركعات على حاله ، لأن صلاة الاحتياط على أي حال صلاة أخرى ، لها أمر آخر ، إمّا واقعا ، أو ظاهرا ، فلا يعقل أن يكون عنوان النقص وبقاء الأمر محفوظا.
لا يقال : ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الأمر ليرد المحذور المذكور ، بل التعبد بالأمر بصلاة الاحتياط ، بتقريب : إن موضوعه من شك بين الثلاث والأربع ، ولم يأت بالرابعة واقعا.
فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه ، لا للتعبد ببقاء الأمر.
لأنا نقول : أولا - إن موضوعه كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط ( من شك بين الثلاث والأربع ) لا مقيدا بأنه لم يأت بالرابعة واقعا ، حتى يحتاج في تحقيق موضوعه إلى الأصل.
نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص ، فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية ، نظير الأوامر الطريقية ، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الاتيان.
وثانيا - إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقا بمن لم يأت بالرابعة واقعا ، فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية ، إذ مع فعلية موضوعه - المنوطة بها فعلية حكمه - يرتفع الشك ، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه.
ومع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه ، والانشاء - بداعي جعل الداعي - لا يترقب منه إلا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه ، والانشاء - لا بهذا الداعي - ليس من الحكم الحقيقي في شيء.
وحيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتبا على عدم الاتيان ، فلا مجال للتعبد الظاهري ؛ إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي ، حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعا.
هذا كله إن كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة.
وإن قلنا بالثاني - وهو كونها جزء حقيقة لا من حيث الأثر فقط - فمقتضى جزئيتها كونها مأمورا بها بعين الأمر بالصلاة ؛ إذ لا وجوب استقلالي ، لا نفسيا ولا غيريا للجزء الحقيقي.
ومن الواضح : عدم كون الصلاة - الواجبة بالوجوب النفسي الممكن بقاء أمرها واقعا بعينه - مشتملة على تسليمتين وتكبيرتين ، فليس الاشكال. من حيث مانعية زيادة التسليمة والتكبيرة ، حتى يقال بتقييد إطلاق أدلة المانعية ، وبقاء الأمر بذوات