لأن المحال لا يقع بدليل أو بدليلين.
وإن اريد الثاني بمعنى أن الصلاة - المقرونة بما يجوز معه الدخول فيها - مقرونة بشرطها حقيقة. فالتعبد بجواز الدخول يحقق جزء موضوع الشرط ، وإحرازه جزءه الآخر.
ففيه : إن شرطية الاحراز المتعلق بالطهارة التعبدية :
إن كانت مجعولة بدليل الاستصحاب ، فمن الواضح أن قوله ( عليه السلام ) - ( لا تنقض ) هنا بحسب الانطباق على المورد - إما يفيد التعبد بجواز الدخول ، أو بالشرطية ، ولا معنى لأن يتكفل لتعبدين طوليين.
وإن كانت بدليل آخر ، فلا محالة ليست الشرطية المجعولة شرطية ظاهرية تعبدية ؛ إذ ليست شرطية إحراز الطهارة التعبدية مورد حكاية العادل ، أو مورد اليقين والشك ، أو مورد قاعدة أخرى ؛ لتدل أدلتها على التعبد بشرطيته فعلا ظاهرا.
بل لا بد من أن يكون ذلك الدليل متكفلا لشرطية الاحراز واقعا ، - على حد شرطية الطهارة الواقعية واقعا -
ويرد عليه حينئذ بعد عدم الجامع بينهما : إن مقتضى شرطية الطهارة الواقعية ، من دون تقيد باحرازها بقائها على الشرطية عند عدم إحرازها ، الذي هو موقع التعبد بها ، الذي يتعلق به الاحراز المقوم لموضوع الشرطية ، - فلا محالة - تكون الصلاة المأتي بها مع إحراز الطهارة التعبدية فاقدة لشرط واقعي آخر عند فقد الطهارة الواقعية.
والمفروض أن كليهما شرط واقعي ، لا أن أحدهما واقعي والآخر فعلي ظاهري ، ولا يعقل التخيير بين الطهارة الواقعية ، واحراز الطهارة التعبدية ؛ لان مفروض الكلام في هذا الاحتمال إطلاق شرطية الطهارة الواقعية لصورتي إحرازها وعدمه ، ومع اجتماع شرطيتهما في صورة عدم إحراز الطهارة الواقعية ، كيف يعقل التخيير بينهما في الشرطية ؟ !
ثالثها : أن يكون إحراز الطهارة الواقعية وجدانا شرطا واقعيا ، وإحراز الطهارة الواقعية تعبدا شرطا ظاهريا فعليا ، فيندفع النقض المتقدم ، لكون نفس إحرازها وجدانا شرطا واقعيا.
لكنه يرد عليه النقض بما إذا اعتقد النجاسة ، وصلى بحيث تحقق منه قصد القربة للغفلة عن مانعيتها ، لا عن أصلها ، وكان في الواقع طاهرا ، فان صلاته لاقترانها بجميع شرائطها صحيحة ، مع أنه لم يحرز الطهارة - وجدانا ولا تعبدا -
مضافا إلى أنه لا دليل على التعبد بالاحراز ، ليكون الاحراز تعبديا ، بل الأدلة متكفلة للتعبد بالطهارة ، واحراز التعبد بها وجداني لا تعبدي. فالتعبد بالاحراز إنما