يتحقق إذا كان دليل الامارة متكفلا لتنزيل الامارة منزلة العلم ، لا تنزيل مؤداها منزلة الواقع.
وكذا تنزيل اليقين السابق - في الاستصحاب - بنفسه منزلة اليقين بالفعل ، لا تنزيل المتيقن منزلة الواقع ، مع أنه ليس في مورد قاعدة الطهارة شيء ينزل منزلة العلم ، حتى يكون من باب جعل - إحراز الطهارة الواقعية تعبدا - شرطا فعليا ، بل ليس فيها إلا التعبد بالطهارة.
مضافا إلى أن شرطية - الاحراز التعبدي - تقتضي تعبدية الاحراز ، مع قطع النظر عن الشرطية. فان كانت تعبديته بنفس الشرطية ؛ لزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه كما مرّ (١) .
وإن كانت تعبديته بحكم آخر - من جواز الدخول في الصلاة ونحوه - فان كان التعبد بالشرطية ، والحكم الآخر بنفس دليل الامارة ، أو الاستصحاب ، فقد مرّ أن شيئا منهما لا يتكفل تعبدين طوليين.
وان كان التعبد بدليل آخر ، فلا محالة ليس مفاده الشرطية الظاهرية الفعلية ، إذ ليست الشرطية موردا لشيء من الامارات والأصول والقواعد - كما مر - بل لابد من أن يكون شرطية الاحراز التعبدي واقعية - كشرطية الاحراز الوجداني -
وحيث أن تعبدية الاحراز غير متقيدة بعدم التمكن من الاحراز الوجداني ، فعند عدم الاحراز الوجداني يكون الاحراز التعبدي شرطا واقعا ، مع بقاء الاحراز الوجداني - المتمكن منه - على شرطيته.
ولا معنى للتخيير بين الاحرازين ؛ للزوم تقيد شرطية الاحراز التعبدي بعدم التمكن من الاحراز الوجداني ، لا بعدم الاحراز بنفسه ، مع أنه خلاف ظاهر أدلة الامارات والأصول ، أو الالتزام بشرطية الاحراز الوجداني إذا اتفق حصوله ، وهو غير معقول في شرط الواجب المفروض تحصيله ، وإنما هو شأن شرط الوجوب.
فاتضح أنّ شرطية الاحراز التعبدي بجميع وجوهه ، كشرطية إحراز الطهارة التعبدية غير صحيحة. فتدبر.
رابعها : أن تكون النجاسة المعلومة - ولو سابقا - عند الالتفات إليها مانعة عن الصلاة ، فالنقوض المتقدمة (٢) كلها مندفعة ؛ فانه إما لا نجاسة واقعا ، أو لا علم بها ، إلا أن
__________________
(١) في الاشكال على الاحتمال الثاني.
(٢) في الاحتمال الاوّل والثاني والثالث.