ويمكن أن يقال : إن دليل الامارة - بناء على الطريقية المحضة - كذلك ، وأما بناء على الموضوعية ، فيمكن أن يكون المأتي به في هذا الحال مشتملا على مقدار من المصلحة ، لا يبقى معه مجال لاستيفاء الباقي بالاعادة ، أو القضاء ، فعدم وجوبهما غير كاشف عن وجدان الشرط ، وجعل الشرطية.

ويمكن أن يكون المأتي به - من حيث تعنون ما اقترن به بعنوان أنه أخبر به العادل ، أو مما أيقن به سابقا - ذا مصلحة يساوق مصلحة المقترن بالشرط الواقعي ، فيستحق جعله شرطا في هذه الحال.

وعليه فاستكشاف الشرطية للطهارة التعبدية - من دليل الامارة أو دليل الاستصحاب بقرينة عدم وجوب الاعادة ، والتعليل بوجود الشرط ، لا بعدم امكان استيفاء مصلحته بالاعادة - معقول وإن لم نقل بالاجزاء ، ولا بعدم (١) جعل الشرطية في سائر موارد الامارات والاستصحابات.

ثانيها : أن تكون الطهارة الواقعية شرطا واقعيا ، واحراز الطهارة التعبدية شرطا ظاهريا فعليا. وحينئذ لا إعادة ، فان انكشاف خلاف الطهارة التعبدية لا يلازم انكشاف وقوع الصلاة بلا شرط ، فان إحرازها ليس له انكشاف الخلاف.

وفيه أولا : ما ذكرناه من النقض بصحة صلاة من اعتقد الطهارة ، مع أنه لا طهارة واقعية ، ولا إحراز للطهارة التعبدية.

وثانيا : أن كون الطهارة المشكوكة - في موارد الامارة ، والاستصحاب ، وقاعدة الطهارة - تعبدية ليست إلا بمعنى الحكم عليها بما يماثل حكم الطهارة الواقعية ، وذلك الحكم الذي به تصير الطهارة تعبدية : إما الشرطية ، وإما حكم آخر من جواز الدخول معها في الصلاة.

فان اريد الأول ، فحيث أن المفروض إن إحراز الطهارة التعبدية شرط ، فالاحراز مقوم لما هو موضوع الشرطية ، ولا يعقل شرطية إحراز الطهارة المجعولة لها ، وللاحراز الشرطية ، كما ذكرناه في مبحث أخذ القطع بالواقع التعبدي في موضوع ذلك الحكم التعبدي ، فراجع (٢) .

ولا فرق بين ما إذا ثبتت شرطية الاحراز أيضا بدليل الاستصحاب ، أو بدليل آخر ،

__________________

(١) الظاهر زيادة كلمة « عدم »

(٢) ج ٣ : التعليقة : ٢٧ ذيل قول الماتن « قده » « لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم الخ » .

۴۳۰۱