عارفا باحكامهم عليهم السّلام ، وانّ ذكر رواية الحديث لكونها الغالب من طرق معرفة الاحكام ، وانه في قبال الاستناد الى القياس والاستحسان المعمول عند العامة. والله اعلم.
[٦٥] قوله قدس سره : ولو سلم ان قضيتها كون الظن المطلق... الخ (١) .
نظرا الى انه ظن خاص بالاضافة الى الظان لا الى غيره.
ويندفع بان الغرض ان كان مانعية قيامه به عن شمول ادلة التقليد له فاليقين والشك في الحكم الكلي ايضا كذلك ، فكما ان يقين المجتهد وشكه بمنزلة يقين المقلد وشكه بأدلة جواز التقليد كذلك ظنه بالحكم الكلي المفروض كونه حجة شرعا بمنزلة ظن المقلد به بأدلة التقليد ، وان كان قصور المقدمات عن شمولها لحجية الظن على غير الظان فهو مسلّم الاّ ان المعمم له والمتمم لحجيته بالنسبة الى المقلد ادلة التقليد كما ان الاستصحاب المتقوم باليقين والشك كذلك.
والتحقيق ان مورد التقليد عنده قدس سره ما اذا علم بالحكم ليكون التقليد من باب رجوع الجاهل الى العالم ، وحيث انه في الظن الانسدادي بناء على الحكومة لا علم بالحكم - حيث لا حكم مماثل لما ظن به من الحكم - فلا معنى للتقليد.
واما بناء على الكشف واستكشاف حجية الظن شرعا فمقتضاه جعل الحكم المماثل على طبق المظنون ، فيتحقق مورد التقليد ، ويكون الرجوع حينئذ من باب رجوع الجاهل الى العالم لا الى الجاهل ، كما في الحكومة ، ولا موجب لعدم شمول ادلة التقليد الاّ قيام الظن بالمجتهد وقصور دليل جواز التقليد عن شمول الظن الذي يختص بالظان.
ولا يقاس بالخبر ، فانه حجة على الكل ، والمجتهد يكون له خصوصية الظفر بالحجة عليه وعلى مقلده ، فلا قصور من هذه الحيثية لإدلة التقليد وشمولها لمثله.
بخلاف الظن القائم بالظان ، فانه حجة على من تحقق له الظن وهو المجتهد
__________________
(١) الكفاية ٤٢٥ : ٢.