[٦٨] قوله قدس سره : الاّ ان يدعى عدم القول بالفصل... الخ (١) .

وانما لم يدع ذلك في التقليد ، لأنّ ملاكه الرجوع الى العالم ، فلا معنى لالحاق غيره به ، بخلاف نفوذ الحكم فانه ليس بذلك الملاك ، بل بملاك تعبدي يقبل التوسعة والتضييق ، اذ ليس في البين الاّ ظهور ( عرف احكامنا ) في المعرفة الحقيقية ، وبعدم القول بالفصل يعلم ان الملاك اوسع ، وانه مجرد الحجة على الحكم.

الاّ انك قد عرفت عدم الحاجة في التوسعة الى عدم القول بالفصل.

[٦٩] قوله قدس سره : الاّ ان يقال بكفاية انفتاح باب العلم... الخ (٢) .

هذا ايضا لما ذكرنا من ان ملاك جواز التقليد اذا كان رجوع الجاهل الى العالم فعلمه بغير مورد التقليد لا يعقل ان يكون محققا لرجوع الجاهل الى العالم في مورد الرجوع اليه.

بخلاف علمه بجملة من الاحكام فانه يمكن ان يكون مناطا لنفوذ قضائه وان لم يكن له علم حقيقة ببقية الاحكام.

نعم اذا كان مورد النزاع شبهة حكمية فلعلمه ومعرفته دخل في نفوذ قضائه في موردها ، وظاهر المقبولة (٣) التي امر فيها بالرجوع الى مستند الحكمين ذلك ايضا.

فالمراد من قوله عليه السّلام اذا حكم بحكمنا - بضميمة صدرها - : انه اذا حكم بما عرفه من احكامنا ، فلا يشمل ما اذا لم يكن له طريق الى حكمهم عليهم السّلام ، فلابد من الجواب بصدق المعرفة كلية على قيام الحجة على احكامهم عليهم السّلام.

مع امكان دعوى ان المراد : اذا قضى بقضائنا ، اي بالموازين الثابتة عندنا

__________________

(١) الكفاية ٤٢٦ : ٢.

(٢) الكفاية ٤٢٦ : ٢.

(٣) الوسائل ٩٩ : ١٨ : حديث ١.

۴۳۰۱