الامر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب ، لا بأمر اخر ما وراء الجواب. وليس صدق العلم على الجواب الاّ باعتبار حجيته سندا ودلالة.
فالمعلوم بالجواب هو ما سئل عنه ، لا الحكم المماثل له ، ولذا قلنا بان الاية دليل حجية الفتوى والرواية.
وعليه فالمراد بالعلم بالحكم ومعرفته قيام الحجة القاطعة للعذر عليه - سواء كانت حجة من قبلهم عليهم السّلام أو من العرف أو من العقلاء -.
ومنه تعرف انه لا حاجة الى تكلف ارادة العلم بموارد قيام الحجة على احكامهم من العلم بها ، فان الظاهر من المقبولة وشبهها معرفة احكامهم عليهم السّلام ، لا معرفة موارد قيام الحجة عليها.
[٦٤] قوله قدس سره : وقضية مقدمات الانسداد ليست... الخ (١) .
تحقيق المقام وتنقيح المرام ان الاحكام تختلف ، فبعضها يختص بالمجتهد كجواز الافتاء ونفوذ القضاء ، وبعضها الاخر وان كان يعم المجتهد والمقلد لكنه اخذ في موضوعه ما يوجب عدم فعلية الحكم الاّ بالنسبة الى المجتهد ، كوجوب تصديق العادل ، ووجوب الاخذ بالراجح من الخبرين ، والتخيير بين المتساويين منهما ، وحرمة نقض اليقين بالشك.
فان المجتهد هو الذي جاءه النبأ ، وهو الذي جاءه الحديثان المتعارضان ، وهو الذي ايقن بالحكم الكلي وشك في بقائه ، دون المقلد الغافل عن كل ذلك.
فحينئذ ان كان للحكم المزبور مساس عملا بالمجتهد صار الحكم بفعلية عنوان موضوعه فعليا في حق المجتهد ، وان لم يكن له مساس عملا به بل بمقلده فلا معنى لفعلية الحكم بالاضافة الى المجتهد اذ ليس له تصديق عملي ولا نقض عملي.
بل المجتهد بأدلة جواز الافتاء والتقليد نائب عن المقلد الذي للحكم مساس به عملا ، فالنبأ الذي له مساس بالمقلد يكون وروده على المجتهد بمنزلة وروده على المقلد وهكذا ، ويكون فتوى من جاءه النبأ متعما لفعلية الحكم في حق المقلد ، فالمجتهد وان كان من حيث انه جاءه النبأ محكوما بالتصديق الاّ انه محكوم
__________________
(١) الكفاية ٤٢٤ : ٢.