لا يقال : نقض اليقين بالنجاسة بالشك فيها ، وإن لم يكن معلولا لنقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، لكنه متقوم بالشك الذي هو معلول للشك المتقوم به نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، وهذا المقدار يجدي في المعيّة مع الحكم في المرتبة.
وذلك لأن الحكم متأخر عن نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها تأخر الحكم عن موضوعه ، ونفس نقض اليقين بالشك متأخر عن الشك تأخر الكل عن جزئه ، والمفروض إن هذا الجزء متقدم على الجزء المتقوم به نقض اليقين بالنجاسة ، وذلك الجزء متقدم على الكل ، وهو نقض اليقين بالنجاسة ، وهو متقدم على الحكم ، مع أنه في مرتبة هذا الموضوع ، لأنه متأخر عن نقض اليقين بالطهارة بالشك السببي بمرتبتين بالنسبة إلى الشك المأخوذ فيه ، ونقض اليقين بالنجاسة متأخر عن الشك السببي أيضا بمرتبتين ، فهو مع الحكم في مرتبة واحدة.
لأنا نقول : عنوان نقض اليقين بالنجاسة بالشك فيها ، وإن كان متقوما بالشك ، إلا أنه متقوم بوجوده العنواني ، لا الخارجي. والعنوان غير متأخر طبعا عن الشك السببي - لا بوجوده العنواني ، ولا بوجوده الخارجي - ومصداق نقض اليقين بالنجاسة. وما هو بالحمل الشايع كذلك ، وان كان يتوقف على فعلية الشك السببي والمسببي ، لكنه ليس موضوعا للحكم لينافي تأخر الحكم عن موضوعه طبعا.
ومنها - إن العام المتكفل لحكم نقض اليقين بالشك :
إمّا أن يكون متكفلا لأحكام متعددة - بعدد أفراد نقض اليقين بالشك - ويكون العام بمنزلة الجمع في العبارة.
وإمّا أن يكون متكفلا لطبيعي الحكم بالاضافة إلى طبيعي النقض ، فحقيقة الحكم المجعول واحدة بوحدة طبيعية نوعية ، ولازمه عقلا تعلق كل فرد من طبيعي الحكم بفرد من طبيعي الموضوع.
والاشكال المذكور ، إنما يتوجه إذا كان الحكم واحدا شخصيا ، وهو محال في نفسه ، وإن لم تكن سببية ولا مسببية ؛ لأن تعدد الموضوع يستدعي عقلا تعدد الحكم.
وعليه - فبناء على إنشاء أحكام متعددة - ليس حكم نقض اليقين بالنجاسة مع موضوعه في مرتبة واحدة ، بل حكم نقض اليقين بالطهارة مع نقض اليقين بالنجاسة في مرتبة واحدة ، ولا مانع من معيّة حكم بعض الأفراد مع نفس بعض الأفراد الأخر ، إنما الممنوع معية حكم نفس الفرد الآخر معه في المرتبة.
وبناء على جعل طبيعي الحكم لطبيعي الموضوع ، فليست السببية والمسببية