ملحوظة ؛ إذ المفروض إلغاء التشخصات ، وملاحظة طبيعي نقض اليقين بالشك ، وبهذه الملاحظة لا موجب لمعية الحكم لطبيعي موضوعه.
نعم لو أمكن ملاحظة أفراد الموضوع - بنهج الوحدة في الكثرة - بحيث تكون نفس الأفراد مقوّمة للموضوع ، ويكون الملحوظ صرف وجودها لأمكن الاشكال :
بدعوى إن الحكم ملحوظ - بنهج الوحدة في الكثرة - متقوم بماله المعية مع ما يكون صرف وجود الموضوع متقوما به ، ومثل هذا الحكم لا تأخر له برمّته عن مثل هذا الموضوع ، إلا أن مثل هذه الملاحظة - الراجعة إلى لحاظ أفراد الحكم ، وافراد الموضوع بصرافة وجودهما حقيقة - غير معقول ، كما نبهنا عليه مرارا.
ومنها - إنه لو تم هذا التقريب لاقتضى عدم جريان الأصل في اللوازم العادية والعقلية أيضا ، بملاحظة انبعاث الشك فيها عن الشك في ملزوماتها ، إذ الملاك في هذا التقريب مجرد كون الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي ، لا كون أحد المستصحبين أثرا شرعيا للآخر ، مع أنه لا ريب في جريان أصالة عدم اللازم - كنبات اللحية - مع جريان أصالة بقاء الحياة ، والشك في الأول مسبب عن الشك في الثاني.
ومنها - إن كون حكم العام لازما للشك السببي ، حتى يكون له المعية طبعا مع الشك المسببي أول الكلام ، فلابد من إقامة البرهان عليه ، بدوران الأمر بين التخصص والتخصيص المبني على ورود الأصل السببي ، أو حكومته على الأصل المسببي ، ومعه لا حاجة إلى هذا التقريب ؛ إذ مع الورود ، أو الحكومة لا موضوع - حقيقة أو عنوانا - ليكون له حظ من حكم العام حتى تصل النوبة إلى معية حكم العام له في المرتبة ، وأما مع عدم الورود والحكومة ، فلا وجه للفراغ عن لزوم الحكم للشك السببي ليتولد منه المحذور.
وقد اقتصر استادنا العلامة (قدس سره) في التعليقة الأنيقة (١) . على هذا الايراد الأخير ، ولكنه مندفع ، فان التقريب المزبور بعد فرض حكومة الأصل السببي ، وكونه رافعا لموضوع الأصل المسببي.
وغرضه (قدس سره) بيان اختصاص الحكم بالشك مسببي حينئذ لوجود المانع عن شموله لهما ؛ إذ لا موضوع للأصل المسببي مع فرض شمول العام للشك السببي.
ووجود المانع عن شموله للشك المسببي فقط لوجهين :
__________________
(١) ص ٢٥٠ : ذيل قول الشيخ قده « وإن شئت قلت الخ » .