للمجعول التشريعي ، وإنها مجعولة بالعرض لا بالتبع ، وإن المجعولية بالعرض غير الانتزاعية المقابلة للمجعولية ، كما تقدم ما يتعلق بشرط التكليف والمكلف به ، من حيث معقولية الجعل بالعرض فيهما معا.

إنما الكلام هنا في أن مجرد عدم مجعولية الشرطية يمنع عن الاستصحاب الذي مقتضاه التعبد بأمر مجعول ، وليس كل ما لا يقبل التعبد موجبا لكون الأصل بالاضافة اليه داخلا في الأصول المثبتة ، فان الأصل المثبت - الذي هو محل الكلام في قبال الامارة التى يكون المثبت منها حجة - ما يتوسط الأمر الغير الشرعي لأثبات أمر شرعي ، لا ما لا ينتهى إلى أمر شرعي أصلا ، فلا مجال لتوهم المثبت بناء على عدم المجعولية فقط.

فان قلت : إدراج الاستصحاب في المثبت لعله بملاحظة إثبات الأمر بالمقيد ، باستصحاب الشرطية أو باستصحاب ذات الشرط ، وترتيب الشرطية تطبيقا ، ثم إثبات الأمر بالمقيد به تطبيقا ، فقد توسط الأمر الغير المجعول لاثبات المجعول ، فان إثبات أحد المتلازمين - باجراء الأصل في الآخر - داخل في الأصل المثبت ، والأمر الانتزاعي لازم الأمر الشرعي وهو منشؤه.

قلت : أولا لا إثنينية بين الأمر الانتزاعي ومنشئه عنده - قدس سره - وجودا حتى يتوهم الوساطة الموجبة لكون الأصل مثبتا.

وثانيا - إذا كانت الشرطية متيقنة كان منشؤها ، وهو الأمر بالمقيد كذلك ، فلا حاجة إلى إجراء الأصل في الأمر الانتزاعي ، واثبات منشئه المجعول ليتوهم الاثبات بالأصل.

كما أن استصحاب ذات الشرط يجدي للتعبد بالأمر بالمقيد به تطبيقا ، من دون حاجة إلى ترتيب الشرطية عليه أولا تطبيقا ، ثم تطبيق منشائها المجعول.

نعم في ظرف عدم الشرطية يمكن توهم المثبت ، بتقريب : إن الأمر بالمقيد - كالأمر بالمطلق - مسبوق بالعدم الأزلي ، ومع انقلاب العدم إلى النقيض في الجملة ، لا مجال لاستصحابها لتعارضهما. بخلاف استصحاب عدم الشرطية بعدم منشئها ، فانه لا مانع من استصحابه ، فاثبات الأمر بالمجرد عن القيد بقاء باستصحاب عدم الشرطية داخل في الأصل المثبت ، إلا أن كلامه (قدس سره) في استصحاب ذات الشرط وجودا وعدما ، لا في استصحاب الشرطية ليتصور المثبت في ظرف عدمها.

۴۳۰۱