(٩٣) قوله قدس سره : بين أن يكون ثبوت الاثر ووجوده أو نفيه... الخ (١)

تنقيح المقام بتوضيح الكلام في موارد :

احدها - دخول استصحاب عدم التكليف - بناء على عدم المجعولية - في الأصل المثبت.

ثانيها - إن عدم التكليف مجعول كوجوده.

ثالثها - إن عدم استحقاق العقاب من لوازم عدم التكليف - مطلقا - واقعيا كان أو ظاهريا.

أما الأول - فقد مرّ أن مجرد عدم مجعولية المستصحب ، أو عدم مجعولية أثره لا يوجب إدراج الأصل في المثبت ، إذا لم ينته إلى أثر شرعي ، بواسطة أمر غير مجعول ، فمجرد استصحاب عدم التكليف لا يكون مثبتا ، لا من حيث عدم مجعولية عدم التكليف ، ولا من حيث عدم مجعولية عدم الاستحقاق ، الذي هو لازم عقلي لعدم التكليف.

وما أفاده شيخنا العلامة الانصاري قدس سره - (٢) من عدم ترتب عدم الاستحقاق على استصحاب عدم التكليف - مبني على عدم مجعولية عدم التكليف ، لا من حيث أن ترتبه عليه مثبت ، أو من حيث أن مثل هذا اللازم لا يترتب على المجعول الظاهري ، كيف‌ ؟ وكلامه - قدس سره - صريح في ترتبه على الاباحة الشرعية إذا ثبتت باستصحاب عدم التكليف ، وإنما أشكل على ترتبه من حيث أن إثبات أحد الضدين - بعدم الآخر - مثبت.

ومنه يعلم أن استصحاب عدم المنع إنما يكون مثبتا إذا أريد إثبات الاباحة الشرعية به ، لا من حيث عدم مجعولية عدم المنع ، ولا من حيث عدم مجعولية عدم الاستحقاق.

نعم يمكن إدراجه في الأصل المثبت بوجه آخر - في خصوص المقام - وذلك لأن الثابت - حال الصغر - عدم التكليف الفعلي ، لا عدم التكليف الكلي ، فان عدمه مشكوك لا متيقن ، وإثبات عدمه الكلي وعدم جعل الحرمة ، بعدم التكليف الفعلي إلى ما بعد البلوغ بالملازمة العقلية ، إذ لو كان مجعولا لصار فعليا بالبلوغ ، فعدم التكليف الفعلي يلازم بقاء لعدم التكليف الكلي.

وأما الخدشة في استصحاب العدم بأن الثابت قبل البلوغ هو اللاحرجية العقلية ،

__________________

(١) الكفاية ٣٣١ : ٢.

(٢) راجع الرسائل : في استصحاب البراءة قبل التكليف : ٢٠٤.

۴۳۰۱