القابلية لكل من يوجد من المكلفين ، وإنما القصور في متعلقه من حيث عدم قابليته لأن يتعلق به الحكم لعدم وجوده ) مدفوع بما مرّ.

(٨٦) قوله قدس سره : ضرورة ان التكليف والبعث والزجر لا يكاد... الخ (١)

بيانه إن الملكية لو كانت من المقولات الواقعية - حتى الانتزاعية منها - لما امكن تعلقها إلا بالموجود الفعلي ، وأما إذا كانت من الاعتبارات كما مر بيانه سابقا (٢) فهي كما يعتبر تعلقها بالكلي الذمي في السلف ، وبالمثل والقيمة في التضمينات ، كذلك يعتبر تحققها لكلي الفقير أو السيد ونحوهما ، لأن حقيقتها لا وجود لها إلا في أفق الاعتبار ، فيكفي في متعلقها وجوده في هذا الأفق.

وتعين المالك والمملوك - في فرد خارجا - لا يوجب خروج الملكية من حد إلى حد ، بل هي على اعتباريتها ، وفعليتها فعلية اعتبارها المفروض ثبوته ، غاية الأمر ان الكلي الموصوف بالمالكية الاعتبارية ، أو المملوكية الاعتبارية ينطبق على الفرد الخارجي.

بخلاف التكليف ، فان حقيقة البعث والزجر الفعلي ، كما لا تتعلق بغير من يقبل انقداح الداعي في نفسه - فعلا أو تركا - وليس القابل إلا الشخص الخارجي ، كذلك الانشاء الكلي بداعي جعل الداعي ، فان في مقام الانشاء ، وإن لم يعتبر فعلية الدعوة ليعتبركون المكلف شخصا خارجيا ، لكنه حيث أنه إنشاء لهذا الداعي ، فلابد من أن يكون بحيث يمكن تأثيره في الدعوة عند بلوغه إلى مرتبة الفعلية.

فاذا كان الكلي المتعلق به الحكم لو حظ بنحو فناء العنوان في معنونه ، فلا محالة يكون التكليف متعلقا بالشخص بتوسط العنوان ، لا بالكلي بما هو ، وأما إذا لوحظ الكلي من حيث نفسه ، نظير ملاحظته في متعلق الملكية ، فلا محالة يكون تمام ما هو موضوع الحكم فعليا ، مع أنه لا يعقل تأثير الانشاء المزبور فيما أنشىء لاجله.

وأما الاستشهاد بترتب الثواب والعقاب على الاشخاص ، لا الكلي بما هو ، ولا ثواب ولا عقاب إلا بموافقة التكليف ومخالفته ، ولا موافقة ولا مخالفة من الشخص إلا إذا توجه التكليف إليه.

فيمكن دفعه : بأن الثواب والعقاب نظير انتفاع الفقير مثلا بالمال ، فانه شأن الشخص ، لا الكلي ، مع أن الملك للكلي ، فكما أن انطباق الكلي المالك - على

__________________

(١) الكفاية ٣٢٥ : ٢.

(٢) تقدم في التعليقة : ٤٧ ذيل قول الماتن « قده » : « واما النحو الثالث فهو كالحجية والقضاوة » .

۴۳۰۱