آخره. (١)

فيكون حينئذ مفاد الجواب : إن الحكم متعلق بتلك الجماعة ، من دون دخل لخصوصياتهم ، بمعنى أن المتعلق ذوات تلك الحصص ، لا بما هي ملازمة للخصوصيات المفردة لها ، ومبنى القضية الحقيقية على تعلق الحكم بجميع الأفراد المحققة والمقدرة ، لا بالحصص الموجودة في قبال الآخرين غير الموجودين.

وأما الثاني ، فلان الظاهر تعلق الحكم بالجماعة أي بذوات الحصص الموجودة ، لا بالكلي بما هو ، نظير اعتبار الملكية لكلي الفقير ، لا لذوات الفقراء بما هم فقراء ، ولو من دون دخل لخصوصياتهم الملازمة المفردة.

ولعل غرضه (قدس سره) من هذا الجواب : إن الحكم الكلي إذا ثبت للحصص - بما هي حصص للكلي - من دون دخل خصوصياتها ، فلا محالة يسري الى غيرها من الحصص غير الموجودة ، لفرض عدم دخل الخصوصيات المميزة لبعضها عن بعض.

وأنت خبير بأن تعلق الحكم بموضوع ليس قهريا ، بل منوط - سعة وضيقا - بنظر الحاكم واعتباره.

فاما أن يجعل الكلي الساري في الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود موضوعا لحكمه ، فالقضية حقيقية.

وإما أن يجعل الكلي الساري في الأفراد المحققة الوجود فعلا موضوعا ، فالقضية خارجية. ولا واقع لتعلق الحكم بموضوعه إلا مرحلة جعل الحكم بنظر الحاكم.

والحكم وإن تعلق بذوات الحصص ، لكنه يستحيل سرايته جعلا إلى حصص أخرى ، غاية الأمر إن عدم دخل الخصوصيات يقتضي إثبات الحكم إنشاء لذوات الحصص ، وعدم دخل الوجود التحقيقي يقتضي جعل الأعم - من المحقق والمقدر - موضوعا ، لا أنه يقتضي السراية قهرا من المحقق إلى المقدر ، ومن الكلي الموجود فعلا إلى الموجود فيما بعد.

وقد مرّ سابقا أن حقيقة الحكم أمر تعلقي بذاته ، فلا يعقل ثبوت سنخ الحكم ونوعه ، ثم تعلقه بمن يستجمع شرائط التكليف فيما بعد.

فما عن بعض الأجلة (قدس سره) (٢) ( من أن سنخ الحكم ونوعه لا قصور فيه من حيث

__________________

(١) راجع الرسائل : ٣٨١.

(٢) هو المحقق الآشتياني « قده » ، بحر الفوائد ، ص ١٢٢ من الاستصحاب « الجزء الثالث » .

۴۳۰۱