الكلي ، وفي حكومة الأصل في الفرد - على الأصل في الكلي - فلا محالة يكون للجامع أثر شرعي ، ونسبة كلا الأصلين في نفي الجامع على حد سواء. ومقتضى التعبد بهما - على الفرض - التعبد بعدم الجامع ، مع أن ثبوته مقطوع به.

ففيما إذا تردد أمر الحادث بين أن يكون - بولا أو منيا - يكون للجامع بينهما أثر ، وهو حرمة مس المصحف ، ولكل منهما أثر مخصوص ، وهو وجوب الغسل للحدث الأكبر ، ووجوب الوضوء للحدث الأصغر ، ولخصوص الحدث الأكبر أثر مخصوص ، لا يقابله فيه الاصغر ، وهو حرمة اللبث في المسجد.

فاصالة عدم الجنابة - بالنسبة إلى عدم حرمة اللبث - لا معارض لها. وبالنسبة - إلى عدم وجوب الغسل - لها معارض ، وهو أصل عدم خروج البول المقتضي لوجوب الوضوء. مع أن وجوب الغسل والوضوء مقطوع به ، وبالنسبة إلى عدم حرمة مس المصحف ، وهو أثر الجامع بين الأكبر والأصغر - أيضا - يتعارضان للقطع بالحدث المقتضي لحرمة مس المصحف.

فان قلت : الغرض - من عدم المعارضة بين الأصلين - هو عدم المعارضة في ظرف الشك في بقاء الكلي ، وهو بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين. وفي هذا الفرض لا مجرى إلا لأصل واحد.

قلت أولا : إنه خلف ، لأن المفروض تمامية أركان الاستصحاب في الطرفين. وإنما لا يجري لعدم الأثر ، مع أنه بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين لا شك في عدمه فعلا : إما لانعدامه قبلا ، أو لزواله فعلا.

وثانيا - مناط المعارضة حين تمامية أركان الاستصحاب ، وعند وجود الحادث المردد ، بكون عدم كل من الفردين في نفسه متيقنا سابقا ، مشكوكا عند حدوث الحادث.

وحيث لا يعقل شمول العام - مع تحقق موضوعه - لكلا الفردين ؛ للعلم بانقلاب العدم إلى الوجود في أحدهما ، وشموله - لأحدهما المعين - ترجيح بلا مرجح ، فلا محالة يتساقط الأصلان ، وبعد وجود ما يزيل أحد الفردين لم يحدث فرد آخر للعام ، حتى يشمله ، والساقط لا يعود.

وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن قياسه بالمقتضيات وموانعها العقلية - حتى يتوهم تأثير المقتضي أثره بعد زوال مانعه - قياس باطل.

لأن تأثيره بلحاظ شمول المقتضي له في مقام الاثبات ، وليس هو إلا العام ، فاذا لم يعمه العام - مع تمامية موضوعه - فلا مقتضى آخر لشموله فيما بعد ، كما لا فرد آخر

۴۳۰۱