بين المحقق بمعنى المصداق ، والمحقق بمعنى السبب ، وإلا فوجود الطبيعي من الحدث بالاضافة إلى أفراده الحاصلة - بالنوم ، والبول ، والجماع ونحوها - كوجود طبيعي الانسان بالنسبة إلى أفراده ، نعم محققاته وأسبابه مختلفة ، فمنها شرعي ، ومنها واقعي غير جعلي.

ويمكن أن يقال - بعد التنزل عن المقام الأول - بالفرق بين الأصل الحكمي والموضوعي ، وإن لم يكن هناك ترتب ، لا واقعا ولا جعلا ؛ لأن جعل الوجوب عين جعل الطلب ، فلا يبقى شك في بقاء الطلب بعد التعبد بفرده ، وهو جعل الوجوب حقيقة ، كما أن جعل عدم الوجوب عين جعل عدم الطلب بعد فرض كون الشك في الطلب ناشئا من الشك في الوجوب ، كما هو مقتضى التنزل عن المقام الأول.

فملاك الأصل السببي والمسببي موجود هنا بوجه أكمل ؛ إذ ليس ملاكه إلا كون التعبد بالسبب يرفع الشك عن المسبب شرعا ، والتعبد بالوجوب يرفع الشك عن بقاء الطلب.

كما أن التعبد بعدم الوجوب يرفع الشك عن ارتفاع الطلب ، ففي الأول لا شك في بقاء الطلب ، وفي الثاني لا شك في ارتفاعه.

وأما في الأصل الموضوعي ، فلا يجري هذا البيان ؛ إذ ليس التعبد - بالموضوع أو بعدمه - جعلا له حقيقة ، حتى يكون وجود الكلي أو عدمه مجعولا بعين جعله ، وليس أثر الجامع ، وأثر الفرد كالكلي بالاضافة إلى فرده ، حتى يكون جعل أثر الفرد جعل طبيعي الأثر المجعول ؛ ليرتفع الشك عنه. بل لابد من فرض الترتب بين طبيعي الموضوع وفرده شرعا حتى يدخل في عنوان الأصل السببي والمسببي.

ومنه يعلم أن العينية بين الطبيعي وفرده ، وعدم العلية ، وإن كانت مخرجة لما نحن فيه عن عنوان السببي والمسببي ، لكنها توجب الدخول في ملاكه في خصوص الاستصحاب الحكمي دون الموضوعي.

وأما المقام الثالث - فنقول : إن الكلام - تارة - في معارضة الأصلين بالنسبة إلى أثر الجامع. - وأخرى - بالنسبة إلى أثر الفرد بما هو.

أما المعارضة بينهما - من الجهة الثانية - فمبنية على وجود أثر خاص لكل منهما وعدمه. فيتعارضان - على الأول - لمنافاتهما ؛ للقطع بثبوت أحد الأثرين. ولا معارضة - على الثاني - لعدم المانع من التعبد بمفاد الأصل.

وأما المعارضة بينهما - من الجهة الأولى - فحيث أن فرض الكلام في استصحاب

۴۳۰۱