للعام ، حتى يكون من الافراد المقدرة الوجود ، الداخلة تحت العام بعنوان كلي من الأول.

ولعلنا نتكلم - إن شاء الله تعالى - فيه مستوفى في مسألة الأصل السببي والمسببي (١) .

وأما ما عن بعض الأجلة (٢) - في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأجل (قدس سره) : من فرض المثال فيما إذ دار أمر النجس الحادث بين أن يكون بولا يوجب الغسل مرتين أو دما لا يوجب الغسل مرتين ، وأن الأصل في طرف البول ينفي وجوب الغسلة الثانية ، وأن الأصل في طرف الدم لا يثبت وجوب الغسلة الثانية ، فلا معارضة.

ففيه أولا : إن المثال غير منحصر فيما ذكر ، حتى يحكم كليّا بحكومة الاصل في الفرد ، نظرا إلى عدم المعارضة.

وثانيا - إن العدم الذي يجري فيه الأصل :

تارة - يؤخذ بنحو العدم الرابط ، ومفاد ليس الناقصة ، بأن يكون مفاد الاصل : عدم كون النجس الحادث بولا ، وحينئذ يكون مفاده عدم وجوب الغسلة الثانية ، مع فرض النجاسة الموجبة لأصل الغسل ، الذي يساوق المرة ، إلا أن العدم - الرابط - غير متيقن في السابق ، كما هو واضح.

وأخرى - يؤخذ بنحو العدم المحمولي ، ومفاد ليس التامة ، ويكون مفاد الأصل عدم حدوث ما يوجب الغسل مرتين ، والمعارضة - هنا - بلحاظ أثر الجامع والخصوصية كليهما - متحققة.

بيانه : إن أثر النجاسة - الجامعة بين جميع أنحاء النجاسات - وجوب الغسل اللابشرط ، الجامع مع الغسل مرة ، ومع الغسل مرتين أو أكثر. ونفي ما يوجب الغسل مرة ، وما يوجبه مرتين - مع دوران الأمر بينهما - يوجب نفي النجاسة المقتضية لأصل وجوب الغسل ، مع أنه مقطوع به ، هذا بالاضافة إلى أثر الجامع.

وأما بالنسبة إلى أثر كل من الخصوصيتين ، فأثر البول أنه لا يجوز الاكتفاء فيه بمرة ، وأثر الدم أنه يجوز فيه الاكتفاء بمرة ، وكل منهما مشكوك من حيث نفسه.

فأصالة عدم حدوث البول يقتضي التعبد بعدم ما لا يجوز للاكتفاء في غسلة بمرة ، وأصالة عدم حدوث الدم يقتضي التعبد بعدم ما يجوز الاكتفاء فيه بمرة ، مع القطع بوجود أحدهما.

__________________

(١) انظر التعليقة : ١٢٢.

(٢) هو السيد الطباطبائي اليزدي « قدس سره » ، ص ٧٣ في البحث عن لزوم المعاطاة وعدمه.

۴۳۰۱