محله (١)

(٦٢) قوله قدس سره : فانه على تقدير لم يثبت... الخ (٢) .

بل المشكوك أمر على تقدير ، والا فالشك فعلي وجدانا ، ولذا لم يتعرض قده لدفعه لوضوح اندفاعه.

(٦٣) قوله قدس سره : لاجل أن التعبد والتنزيل شرعا... الخ (٣) .

يعني لا مانع من عدم أخذ اليقين بالثبوت في التعبد الاستصحابي ، حيث أن الغرض منه التعبد - في ظرف الشك - لا في ظرف اليقين ، فلا حاجة إلى اليقين بالثبوت ، إلا لتصحيح الشك في البقاء ، الذي هو موضوع التعبد وكما يشك في بقاء ما قطع بثبوته ، كذلك في البقاء على تقدير الثبوت.

وقد صرح (قده) في آخر البحث أن اليقين مرآة محض لنفس الثبوت ليتعبد ببقائه إذا شك فيه ،

أقول : إن أريد من هذا التعليل مجرد مرآتية اليقين ، وأن المدار على الثبوت دون اليقين به ، كما يعطيه جعل اليقين مرآة ، فيوافق تعريف الاستصحاب : بأنه إثبات الحكم في الزمان الثاني ، لثبوته في الزمان الأول.

ففيه : إن الثبوت الواقعي - حينئذ - لازم ، لا لمجرد تصحيح الشك في البقاء ، وحينئذ فالتعليل بأن التعبد الاستصحابي تعبد بالبقاء - لا بالحدوث - مستدرك ، فانه يوهم عدم الحاجة إلى الثبوت الواقعي أيضا.

وإن أريد أن اليقين مرآة للثبوت ، والثبوت أيضا لمجرد تصحيح الشك في البقاء ، فلا حاجة إلى تحققه في الواقع ، بل يكفى احتمال ثبوته المحقق لاحتمال بقائه ، فالتعليل صحيح.

بل الثبوت الواقعي - كما عرفت سابقا (٤) - غير لازم ، إلا أن لازمه صحة الاستصحاب بمجرد الشك في البقاء - على تقدير الثبوت - وإن لم يكن ثبوت محقق ، ولا ثبوت عنواني - إما بتعلق اليقين أو بتعلق المنجز به - ، ولا يمكن القول به ، ولا يقول به أحد.

__________________

(١) أنظر التعليقة : ١١٧.

(٢) الكفاية ٣٠٩ : ٢.

(٣) الكفاية ٣٠٩ : ٢.

(٤) تقدم في التعليقة : ٦١.

۴۳۰۱