(٦٤) قوله قدس سره : بناء على ما هو التحقيق من ان قضية الحجية... الخ (١) .

سواء كان جعل المنجزية والمعذرية باعتبارها ممن بيده الاعتبار - كما هو ظاهر قوله عليه السلام « فانهم حجتي عليكم » (٢) وقوله عليه السلام « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا » (٣)

أو كان جعلها بالانشاء بداعي التنجيز والاعذار ،

وفي الثاني إشكال تعرضنا له في مبحث الظن ، ومبحث البراءة ، مع دفعه (٤) وفي كليهما اشكال اخر وهو ان التنجيز مثلا بجعل الامارة واسطة في الاثبات ؛ لأن استحقاق العقاب عقلا على مخالفة التكليف الواصل. وما لم يكن هناك - وصول حقيقي أو وصول تنزيلي - لا يترتب على المخالفة استحقاق العقاب.

فلا يمكن إدراج مخالفة التكليف تحت الموضوع المحكوم عقلا بذلك إلا بايصاله تنزيلا ، إما بجعل الحكم المماثل الواصل بالحقيقة بعنوان أنه الواقع حتى يكون وصوله - بالحقيقة وبالذات - وصول الواقع بالعنوان وبالعرض ، وإما باعتبار الهوهويه المؤدى الامارة مع الواقع ، فيقتضي وساطة الامارة لاثبات الواقع اعتبارا.

ويندفع : بأن استحقاق العقاب - على المخالفة - باعتبار كونها خروجا عن زيّ الرقية ، ورسم العبودية ، فيكون ظلما على المولى ، فيذم عليه عقلا ، ويعاقب عليه شرعا ، وكما أن مخالفة ما وصل - من قبل المولى - خروج عن زي الرقية كذلك مخالفة ما قامت عليه حجة من قبل المولى - أي مخالفة ما نصب عليه المولى على تقدير ثبوته - خروج عن زيّ الرقية ، وإن لم يكن واصلا بالحقيقة ، ولا واصلا بالتنزيل ، فموضوع حكم العقل غير متقيد بالوصول ، ليكون اعتبار الوصول توسعة في موضوع حكم العقل ،

وأما اعتبار الوساطة في الاثبات باعتبار الهوهوية ، من دون جعل الحكم المماثل ، فغير معقول ؛ لأن أثر حقيقة الحكم لا يترتب إلا على نفسه ، دون فرضه واعتباره.

وأما اعتبار الامارة وصولا ، فهو يجدي في الآثار العقلية والشرعية المترتبة على الوصول الأعم من الحقيقي والاعتباري ، فمثل اليقين في الاستصحاب إذا أريد منه الكاشف

__________________

(١) الكفاية ٣١٠ : ٢.

(٢) الوسائل ١٨ : الباب ١١ من ابواب صفات القاضي : ص ١٠١ : الحديث ٩.

(٣) الوسائل ١٨ : الباب ١١ من ابواب صفات القاضي : ص ١٠٨ : الحديث ٤٠.

(٤) ج ٣ : تقدم في التعليقة : ٥٨ : ذيل قول الماتن « قده » « نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية الخ » وج ٤ : تقدم في التعليقة : ١٠ ذيل قوله « قده » « لا يقال لا يكاد يكون ايجابه مستتبعا الخ » .

۴۳۰۱