العقاب على مخالفته فتدبر جيّدا.
الثاني : إرادة مطلق الحجة - القاطعة للعذر - من اليقين ، وتعليق منجزية احتمال البقاء على وجود المنجز الأعم من العقلي والشرعي ، فيفيد الملازمة بين المنجزين ، لا بين الثبوت والبقاء ، ولا بين الثبوت ومنجزية احتمال البقاء - كما في الأول على الشقين المتقدمين -.
ويمكن على هذا الوجه تعليق التعبد بالبقاء على وجود المنجز للثبوت - بناء على كون مفاد دليل الاستصحاب حكما نفسيا لا طريقيا - فاذا قام الخبر على الحكم في الزمان الأول ، وشك في بقائه في الزمان الثاني ، يكون شرعا محكوما بالبقاء واقعا ، وان لم يلتفت إلى أنه متعبد به.
الثالث - إرادة مطلق الحجة - القاطعة للعذر - من اليقين ، لكن جعل منجز الثبوت منجزا للبقاء ، كما هو ظاهر الأخبار ؛ لان مفادها ابقاء اليقين - أي المنجز - لا التمسك باحتمال البقاء ، ويتعين - حينئذ - كون الاستصحاب حكما طريقيا.
وهذان الوجهان أولى من الوجه الأول ؛ للتحفظ فيهما على اليقين بالجهة الجامعة له مع سائر أفراد الحجج ، دون الأول المبني على جعله معرفا محضا للثبوت.
كما أن الثالث أولى من الثاني للتحفظ فيه على عنوان إبقاء اليقين ، وجعله في قبال الشك ، والأمر بالتمسك به ، دون الشك ، كما أوضحناه مرارا.
ويندفع على هذين الوجهين ما أوردناه على الوجه الأول من جريان الاستصحاب ، مع عدم الثبوت الواقعي ، فان أحد طرفي المتلازمين على الوجهين الآخرين هو المنجز للثبوت ، دون نفس الثبوت الواقعي ، فلا تغفل.
ثم إن إرادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من اليقين - فى باب الاستصحاب - ومن العلم والمعرفة المجعولين غاية - للأصول -
تارة بارادة نفس هذه الحيثية ، بنحو العموم ، فيكون الدليل على منجزية الامارة شرعا محققا لما أخذ في الاستصحاب والأصول.
وأخرى يراد نفس حيثية الوصول التام ، والمنجز العقلي ، بلا كلام. فيكون دليل الامارة - سواء كان بعنوان تتميم جهة الكشف أو بعنوان المنجزية - توسعة فيما أخذ في دليل الاستصحاب والأصول ، وتكون الامارة - بناء على الأول - مقدمة على الأصول ، بنحو الورود الحقيقي. وعلي الثاني بنحو الحكومة ، والورود التنزيلي. وبقية الكلام في