الاجزاء على حالها.

بل الاشكال من حيث وجوب هذه الزيادات بنحو الجزئية ، التي لا مجال لدخولها في الواجب ، الاّ بتبدل الأمر بما عداها إلى الأمر بما يشتمل عليها. فلا محالة هناك أمر اخر بصلاة مشتملة عليها ، إمّا واقعا أو ظاهرا ، وعلى أي حال لا يعقل عنوان بقاء الأمر الواقعي تعبدا ، كما هو مفاد الاستصحاب.

ثانيها - إرادة الاحتياط المقرر شرعا - هنا - من ( اليقين ) حيث أنه عمل يوجب اليقين بالبراءة ، وعدم النقص والزيادة ، فالمراد - من عدم نقض اليقين - عدم رفع اليد عن اليقين بالعمل باحد طرفي الشك بمجرده.

ويكون المراد من عدم إدخال الشك في اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر عدم مزاحمة اليقين بالشك ، حيث أنه لكل منهما مقام من الوثاقة والوهن ، فلا ينبغي جعل الوثيق متزلزلا ، أو جعل المتزلزل وثيقا ، باعطاء كل منهما منزلة الآخر.

وهذا المعنى ما اختاره الشيخ الاعظم (قده) في الرسائل (١) معترفا بأنه بعيد في نفسه ، لكنه يتعين بعد عدم إمكان حمله على الاستصحاب ، وهو كما أفاده (قده) بعيد جدا.

إذ الظاهر من النهي عن نقض اليقين فرض وجودهما معا ، كما هو ظاهر من آخر الخبر ، حيث قال عليه السلام : ( ويتم على اليقين فيبني عليه ) ، فلابد من وجود يقين يتم الصلاة عليه ، أو يبقيه ولا ينقضه ، أو لا يجعله مزاحما بشيء.

وما أفاده (قده) راجع في الحقيقة إلى الأمر بتحصيله ، لا إلى عدم نقضه في فرض حصوله.

ثالثها - إرادة اليقين المذكور في صدر الصحيحة ، حيث قال عليه السلام : ( إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع ، وقد احرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك... ) الخبر. (٢)

وتطبيق العمل المقرر شرعا على العمل بهذا اليقين بتقريب : إن اليقين المحقق - هنا - هو اليقين بالثلاث ( لا بشرط ) في قبال الثلاث ( بشرط لا ) الذي هو أحد طرفي الشك ، والثلاث ( بشرط شيء ) الذي هو الطرف الآخر ، والأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص بلا جابر ، أو الزيادة بلا تدارك.

__________________

(١) الرسائل : ٣٣٢.

(٢) في الصحيحة الثالثة لزرارة « الوسائل : ج ٥ : الباب ١٠ من ابواب الخلل : ص ٣٢١ : الحديث ٣ » .

۴۳۰۱