لا يتوقف على جعل إحراز الطهارة التعبدية شرطا ، بل لو كانت بنفسها أيضا شرطا ؛ لكفى في التدارك ، كما مر في الحاشية المتقدمة.
بل لابد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعية بغير صورة الجهل ، والإلتزام بأن الصلاة واجدة لما هو شرطها ، لا فاقدة له ومتداركة بشيء.
(٢٨) قوله قدس سره : مع كفاية كونها من قيود الشرط... الخ (١)
حاصله كفاية التعبد بجزء الموضوع ، مع وجود الجزء الآخر قهرا ، ومرجعه إلى جعل الشرطية - فعلا - للطهارة المتيقنة سابقا المشكوكة لاحقا ، لا من باب التعبد بتمام الموضوع ، ليكون خلفا ، بل من باب التعبد بجزئه ، لوجود جزئه الآخر ، بقرينة تعليل عدم الاعادة به.
وقد مر الجواب عنه في الحاشية المتقدمة (٢) :
فان إحراز الطهارة المتعبد بها راجع إلى إحراز الطهارة المجعولة شرطا ، مع أن الاحراز مقوم لموضوع الشرطية ، فيلزم أخذ الاحراز المتأخر عن الشرطية في موضوع الشرطية - كما فصلنا القول في نظيره في مباحث القطع (٣) .
وأما تنزيل إحراز الطهارة سابقا منزلة إحراز الطهارة بالفعل ، فهو وإن كان خاليا عن هذا المحذور ، لكنه خلاف مبناه (قده) من جعل الطهارة بنفسها شرطا واقعيا في غير هذه الحال.
مضافا إلى ما فيه من وجوه الاشكال ، كما تقدم في الحاشية السابقة (٤) فراجع.
(٢٩) قوله قدس سره : نعم ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال... الخ (٥)
فانه حال جريان الاستصحاب ، فيناسبه التعليل بما هو المناسب لهذه الحال ، ومن الواضح أن عدم الاعادة قبل انكشاف الخلاف للبناء على وجود الشرط واقعا لا لمجرد الأصل ، فانه المناسب لمقام انكشاف الخلاف.
__________________
(١) الكفاية ٢٩٢ : ٢.
(٢) التعليقة : ٢٦ ذيل قول المصنف : « ولا يكاد يمكن التفصي... » عند الاحتمال الثاني والثالث.
(٣) ج ٣ : التعليقة : ٢٧ ذيل قول الماتن « قده » « لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم الخ » .
(٤) التعليقة : ٢٦ عند الاحتمال الثالث.
(٥) الكفاية ٢٩٣ : ٢.