وانقلاب ظنه الى القطع بالخلاف محتمل ، ولا يمنع من الاستصحاب - كما عن السيد العلامة الداماد قدس سره - بل يحققه فان المراد استصحاب نفس موضوع الحكم وهو رأى المجتهد ، فيتعبد حينئذ بحكمه وهو جواز التقليد.

واما ما عن بعض الاعلام في تقريراته لبحث شيخه العلامة الانصاري قدس سرهما (١) : من ان الاعتقاد الحاصل بالكشف والشهود من الموت لا دليل على حجيته على المقلد ، فيدور الامر بين ما هو زائل أو باق غير حجة.

فمندفع بان الكشف والشهود الذي لا دليل على حجيته لغير صاحبه هو الذي يحتمل عليه الخطاء على صاحبه كما في الحاصل لبعض المرتاضن ، لا الحاصل بالموت. فالامر دائر بين بقاء رأيه واعتقاده بنحو موافق للواقع جزما بحيث لا شك فيه ، او زواله رأسا مع القطع ببقاء القوة المدركة.

[٩٠] قوله قدس سره : أو ارتفع لمرض أو هرم اجماعا... الخ (٢) .

سيأتي (٣) ان شاء الله تعالى بيان عدم ارتفاعه بمرض أو هرم حقيقة ، والاّ لكان ارتفاعه بالموت قطعيا كما سيجىء منه قدس سره دعوى الاولوية ، فلا يبقى مجال لأستصحاب بقاء الراى ، ولا لأستصحاب جواز العمل به. فانتظر.

[٩١] قوله قدس سره : كاف في جواز تقليده في حال موته... الخ (٤) .

وجه الكفاية تارة استصحاب جواز العمل على طبق الرأى حال حدوثه ، ولا نعني بالموضوع الاّ ذلك الرأي السابق الثابت له الحكم مهملا ، وأما الحاجة الى احراز بقاء الرأى وجدانا أو تعبدا فانما هو بعد الفراغ عن لزوم بقائه حال العمل ، ولو للاجماع المتقدم في كلامه.

واخرى التمسك بالاطلاقات ، كما هو احد الوجهين في اثبات جواز تقليد الميت ابتداء.

__________________

(١) راجع مطارح الانظار : رسالة تقليد الميت : ٢٨٤.

(٢) الكفاية ٤٤٣ : ٢.

(٣) التعليقة ٩٤.

(٤) الكفاية ٤٤٣ : ٢.

۴۳۰۱