اللاحق كما في السابق ، فحاله حال جعل الحكم المماثل في الامارة على هذا الوجه المقصور على صورة مصادفة الواقع.
وبناء على جعل الحكم المماثل على اي تقدير فحاله حال الامارة على الموضوعية.
وقد مر ان مجرد انبعاث الحكم عن مصلحة غير مصلحة الواقع لا يقتضي البدلية والمسانخة ولا اجزاء الاّ على هذا الوجه ، دون مجرد المصلحة.
ومنه تعرف حال البراءة النقلية ، فانا وان قلنا بان مقتضاها نفي الحكم حقيقة فعلا ، وجعل عدم الوجوب وعدم الجزئية مثلا - دون جعل المعذرية - الاّ ان فعلية الامر بما عداه لا تقتضي الاّ كون الامر بالباقي منبعثا عن مصلحة ، اذ لا يعقل الامر حقيقة الاّ كذلك ، لكنه لا تتعين تلك المصلحة ان تكون بدلية ، حتى يتعين الاجزاء.
فان قلت ان عدم الجزئية تارة بعدم جعل منشأ انتزاعها ، ومقتضاه تعلق الامر بما عداه ، فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه.
واخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية ، حتى يكون عدم الجزئية مجعولا بالتبع ، فمقتضاه حينئذ جعل عدم وجوب المركب من المشكوك ، لا مجرد المعذرية كما هو مبنى الطريقية دون الموضوعية ، فيكشف عن عدم المصلحة الملزمة في المركب من المشكوك ، وحيث ان تعلق الامر الفعلي بما عدا المشكوك محقق ، ولا امر به الاّ بعنوان نفسه ، فلا محالة يكشف عن الغرض المرتب على الصلاة بما هي صلاة.
ومنه تعرف الفرق بين ما يدل على نفي الجزئية والشرطية ، وما يدل - من الاصل والامارة - على ثبوتهما ، فان منشأ انتزاعهما ثبوتا هو الامر الفعلي بالمركب من الجزء المشكوك - مثلا - بعنوان اخر ، فلا يكشف الاّ عن مصلحة فيه ، لا عن المصلحة المرتبة على الصلاة بما هي.
قلت اما كشف جعل عدم وجوب المركب عن عدم المصلحة الملزمة فمعناه عدم كون الغرض بحد لابد من ايصاله ، لئلا يلزمه نقض الغرض من جعل