مع ان تفويت مصلحة بايصال مصلحة اخرى مساوية لها أو اقوى لا قبح فيه ، بل لابد منه وان لم تكن مسانخة للفائتة.

فان قلت : اذا كانت المصلحتان مما يمكن اجتماعهما وجب الامر بتحصيلهما معا تعيينا ، والاّ لزم الامر بهما تخييرا.

والاول خلاف الاجماع ، لعدم لزوم اتيانهما معا ، لعدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية بتكلف تحصيل الطرق العلمية أو الاحتياط ، بل له الاقتصار على تحصيل مصلحة المؤدى.

والثاني خلاف ظاهر الامر الطريقي فانه ظاهر في التعييني - كالامر الواقعي - وخلاف ما هو المفروض من تحصيل المصلحة الواقعية بعد انكشاف الخلاف ، بخلاف ما اذا كانتا متسانختين وكانت احداهما بدلا عن الاخرى فانه يندفع المحذوران كما هو واضح.

قلت : المصلحتان وان كانتا قابلتين للاجتماع الاّ ان عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية لعدم كون الغرض بحد يوجب تكلف تحصيله بالطرق العلمية - مثلا - بل بحيث لو وصل عادة كان فعليا ، فمع عدم الوصول العادي وقيام الامارة لا يكون الفعلي الاّ تحصيل الغرض من المؤدى ، كما انه مع الوصول عادة لا موقع للتعبد بالمؤدى ، فالمصلحتان تعينيتان في ذاتهما.

ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون الواقع : والمؤدى متبائنين - كالظهر والجمعة - أو اقل واكثر ، لان فعلية الامر في الثاني بمقدار ما علم تعلقه به لا توجب الاجزاء ، فانه لا يكشف - على الموضوعية - الاّ عن مصلحة ملزمة في الاقل بعنوان قيام الخبر عليه ، لا عن المصلحة الواقعية بنفسها أو بما يسانخها.

كما انه لو فرض عدم تعدد الفرض - فمع فعلية الامر بالظهر لا امر اخر بالجمعة - لا اختصاص له به بل يجري في الاقل والاكثر.

ومن جميع ما ذكرنا تعرف ان الاجزاء وعدم النقض لا يدور مدار الموضوعية ، كما ان عدم الاجزاء ولزوم النقض لا يدور مدار الطريقية ، لإمكان عدم بدلية المصلحة مع الالتزام باصلها ، ولامكان قيام الدليل من الخارج على عدم تعدد الفريضة فيكشف عن المصلحة البدلية ، وان كان مقتضى دليل الامارة

۴۳۰۱