كما لا فرق في التزاحم والغلبة بين العنوانين العرضيين والطوليين عنده قدس سره.

وثانيا : ان الفرق بين الوجهين - بمجرد ان عنوان تطبيق العمل على مدلول الامارة يقتضي ثبوت الحكم الواقعي فلا تصويب - غير مفيد ، لما مر من ان مقتضاه ثبوت الحكم الواقعي عنوانا ، لا حقيقة ولا ملاكا ، وهذا غير كاف في دفع محذور التصويب. وتقدم الكلام في بقية ما افاده قدس سره في المقام.

واما ما افاده في الوجه الثالث كما استفيد من كلامه قدس سره - من ترتيب الاثار في حال الجهل بمقدار الفوت - فتقريبه : ان الصلاة لها مصالح :

احداها : ما يقوم بها من حيث ايقاعها في وقت الفضيلة.

وثانيتها : ما يقوم بها من حيث ايقاعها في الوقت وهي مصلحة الوقت.

وثالثتها : ما يقوم بها من حيث ايقاعها - ولو في خارج الوقت - وهي مصلحة طبيعي الصلاة بما هي صلاة.

فحينئذ ان اتى بالصلاة في وقت الفضيلة وانكشف الخلاف بعد مضيها نلتزم بادراك مصلحة وقت الفضيلة فقط ، وبقاء مصلحة الوقت ومصلحة الطبيعة.

وان انكشف الخلاف بعد خروج الوقت نلتزم بادراك مصلحة الوقت ايضا وبقاء مصلحة الطبيعة. وان لم ينكشف الخلاف اصلا نلتزم بادراك جميع مصالحها.

والسر في ذلك ان فوت المصلحة - بسبب العمل بالامارة - هو الباعث على الالتزام بالتدارك فلا محالة يتقدر بقدره ، وهذا في الحقيقة برزخ بين الطريقية المحضة والسببية المحضة.

ويصح ان يقال بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف ، غاية الامر انه في الصورة الاخيرة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

اقول اولا : انه مبنيّ على تعدد المصالح لا تعدد مراتب مصلحة الصلاة ، اذ لو كانت مراتبها مختلفة لكان الإتيان بها في وقت الفضيلة مشتملا على المصلحة بالمرتبة العليا وهي بنفسها لزومية وبحدها غير لزومية ، فلا اثر لانكشاف الخلاف ، لاستحالة حصول حدها دون اصلها ، وكان الاتيان بها في الوقت دون وقت الفضيلة مشتملا على المصلحة بالمرتبة اللازمة بحدها ، ولا اثر ايضا لانكشاف الخلاف وان كان اتيانها في خارج الوقت مشتملا على المصلحة بمرتبة لزومية دون

۴۳۰۱