مر مرارا.

واما في الفرض الذي صححناه فقد عرفت ان معنى تدارك المفسدة اندكاكها واضمحلالها في جنب المصلحة. وعليه فلا محالة ينتفي الحكم الواقعي بانتفاء ملاكه.

وكونه ذا ملاك - لو لا قيام الامارة - لا يوجب ثبوت الحكم حتى بثبوت المقتضى ، اذ لا مقتضى على الفرض.

واما ما افاده قدس سره من ثبوت الحكم الواقعي المنزل المتعلق بالعباد.

فان اريد منه الحكم المرتب على موضوعه بنحو القضية الحقيقية ، فلابد من ان يكون في الموضوع - اذا لوحظ فانيا في مطابقه ، من مصلحة أو مفسدة ، فمع عدمها لفرض زوالها - فيما قامت الامارة على خلافه - يكون الالتزام بالحكم التزاما بالمعلول بلا علة.

وان اريد ان عنوان الموضوع - المحكوم عليه بحكم ظاهري - متقيد بما يقتضي وجود الحكم الواقعي ، فكيف ينافيه فمندفع بانه التزام بثبوت الحكم عنوانا ، لا حقيقة ولا ملاكا.

ومنه يظهر انه لا معنى لثبوته بحيث اذا علم به لا يعذر فيه ، اذ قد عرفت استحالة ثبوته مع عدم الملاك ، وفرض العلم فرض ثبوته بالعلم ، لاختصاص ملاكه الفعلي بصورة العلم أو عدم قيام الامارة ، وليس معنى ثبوت الحكم المشترك ثبوته الشأني ولو بشأنية ملاكه.

ثالثها : ان يكون الفعل على ما فيه من المصلحة الواقعية ولا يوجب قيام الامارة مصلحة فيه ، بل المصلحة في الامر بتطبيق العمل على الامارة كما في بعض عباراته قدس سره أو في نفس تطبيق العمل كما في جلّ عباراته قدس سره.

وعدم لزوم التصويب على الاول واضح حيث ان مصلحة الفعل على ما هى عليه ، من دون حدوث صفة اخرى غالبة عليها في نفس الفعل.

وعدمه على الثاني بملاحظة ان الامارة في الوجه الثاني (١) توجب حدوث

__________________

(١) من الوجوه الثلاثة في كلام الشيخ الاعظم قدس سره.

۴۳۰۱