لا ينقلب عما هو عليه.

إلا أن هذين الظهورين مربوطان بنفس المعنى ، لا بارادة المعنى من اللفظ جدّا ، فان الارادة الجدية غير الارادة الاستعمالية ، وإصالة الظهور لا تجدي إلا لإحراز إرادة المعنى من اللفظ استعمالا ، لا إرادته منه جدّا والحجية مربوطة بالثانية.

فان مقتضى الأصل العقلائي - في باب المحاورات المبنية على الافادة والاستفادة - كون الظاهر كاشفا نوعيا عن الارادة الجدية ، كما أن مقتضى الوضع أو القرينة كونه مستعملا فيما هو ظاهر فيه ذاتا أو عرضا. والمعارضة والحجية ، وتقديم إحدى الحجتين على الأخرى من شؤون هذه الكاشفية النوعية عن المراد بالارادة الجدية ، والاّ فمجرد الاستعمال لا حجية فيه ، حتى يتصور التعارض في الدليلين والحجتين ، أو تقديم حجة على حجة.

ومنه تعرف إن عدم انقلاب الظهور ، وما يترتب عليه ليس له دخل في انقلاب النسبة التي هي مبنى التعارض والترجيح ، إلاّ بالنظر إلى مآل الأمر ونتيجته. وذلك ؛ لأن إلقاء الظاهر - في مقام الافادة والاستفادة - كاشف طبعي نوعي عن إرادة الظاهر حقيقة وجدا ، وهذه الكاشفية النوعية ملاك الحجية ، دون الكاشفية الفعلية الشخصية ، فالقطع بعدم إرادة العموم ، أو قيام الحجة على عدم إرادته ، ينافي كشفه الفعلي عن إرادة العموم ، لا كشفه النوعي ، ومع انحفاظ كشفه - النوعي العمومي - يعامل مع الخاص الآخر هنا معاملة العام مع الخاص ، ولا فرق بين أن يكون المتكلم من عادته إفادة مرامه بشخصين من كلامه ، أو لم يكن كذلك ؛ لأن هذا البناء لا يغير الكاشفية النوعية ، التي عليها المدار في الدلالة على المراد الجدي ، وإنما يؤثر في عدم ترتيب الأثر على كلام من مثله ، ما لم يظهر عدم القرينة المنفصلة ، ولا شهادة لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، لعدم حصول الكاشفية النوعية ، فان عدم الظفر به لا يحدث كاشفية لما لا كشف له ، كما أن الظفر به لا يوجب اختلال كشفه ، وإلاّ لسرى إجمال المخصص المنفصل إلى العام. فتدبر جيّدا.

نعم ربما لا يجوز تخصيص العام به ، لا من حيث اختلال في كشفه ، وصيرورته أقوى ، بل لأنّ تخصيصه به يوجب عدم بقاء المورد ، أو ما هو كالعدم ، كما إذا كان من الأول خاص واحد يستوعب أكثر أفراد العام ، فان حيثية العموم والخصوص محفوظة ، ومع ذلك لا يجوز التخصيص ؛ للمحذور المذكور.

ومنه اتضح : عدم انقلاب النسبة حتى في الصورة الثانية ، فيما إذا خصص أحد

۴۳۰۱