مورد الترجيح
بخلاف ما إذا أزال أصل الملاك من الموافق ، أو كانت الأمارة الغالبية التعبدية بحيث تسقطه عن الحجية ، ولو كان وحده ، فانه أجنبي عن مورد الترجيح.
وقد عرفت انه لا دليل على سقوط الخبر - بمجرد الموافقة عن الحجية فتدبر جيدا.
[٢٢] قوله قدس سره : لا يكاد يكون إلا بالترجيح... الخ (١)
المراد به في قبال التخيير ؛ فان التخيير وإيكال الأمر إلى المترافعين ، واختيارهما ، حيث أنه يوجب اختيار كل من المتنازعين ما يوافق مدعاه ، فلا محالة يبقى النزاع على حاله ؛ وأما التوقف فهو مساوق لإيقاف الدعوى لا لفصل الخصومة.
وعليه فلابد في مورد التنازع ، إما من قطعه بالترجيح إن أمكن ، وإما من إيقاف الدعوى بالتوقف إن لم يكن هناك ما يوجب الترجيح.
وهذا هو الوجه في الفرق بين المقبولة والمرفوعة ، حيث أنه أمر بالتوقف في الأولى ، مع عدم المرجح وبالتخيير - مع عدمه - في الثانية ، فان مورد الأولى هي الحكومة ، وفي الثانية هي الرواية ، التي لا تنافي التخيير أخيرا.
[٢٣] قوله قدس سره : ولذا أمر عليه السّلام بارجاء الواقعة... الخ (٢)
أي لم يأمر بالتخيير أخيرا - كما في المرفوعة - وإلا ، فالتوقف يناسب ايقاف الدعوى ، ويناسب مقام الفتوى أيضا ، فالترجيح والتوقف كلاهما يناسب الحكومة والفتوى ، لكنه لابد منهما في الأولى ، بخلاف التخيير في قبالهما ، فانه لا يناسب إلاّ للثانية، فتدبر.
[٢٤] قوله قدس سره : لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام... الخ (٣)
بشهادة تقيد التوقف المذكور فيها أخيرا بالتمكن من لقائه عليه السّلام ، ومورد الترجيح بعينه مورد التوقف ، فان المأمور بالتوقف هو المأمور بالترجيح ، فلا تكون المقبولة المشتملة على المرجحات مقيدة لإطلاقات التخيير على فرض ثبوتها.
[٢٥] قوله قدس سره : ولذا ما أرجع الى التخيير... الخ (٤)
إستكشاف كون المورد هي الحكومة - من عدم الارجاع إلى التخيير أخيرا -
__________________
(١) الكفاية ٣٩٢ : ٢.
(٢) الكفاية ٣٩٢ : ٢.
(٣) الكفاية ٣٩٣ : ٢.
(٤) الكفاية ٣٩٣ : ٢.