أو بسقوط الحاكم.
قلت : قد عرفت أن ملاك فردية الفرد - المقدر الوجود - وحدة الشك ، فاذا تعدد الشك ولو مع وحدة الماء فلا نقض ، حيث أن الداخل - من الأول إلى الآخر - فرد من الشك ، والخارج - من الأول الى الاخر - فرد آخر ، وفي المثال كذلك ، لأن العلم بنجاسة أحدهما :
إما أن يكون علما بنجاسة أخرى ، غير النجاسة المحتملة أولا ، فالشك المنبعث منه قطعا شك آخر ، والأول بلحاظ عدم المزاحم داخل من الأول ، والثاني بلحاظ المزاحم خارج من الأول إلى الآخر.
وإما أن يكون علما بتلك النجاسة المحتملة ، من حيث وقوعها في الاناء ، أو في خارجه ، فاذا علم بوقوع تلك النجاسة في الإناء ، أو في إناء آخر ، فقد انقلب العلم الأول قطعا ، وحدث منه شك آخر ، وعنوان الشك في الطهارة ، وإن كان واحدا ، إلا أن وحدة العنوان لا ينافي تعدد مطابقه.
وقد عرفت أن المنبعث - عن العلم الثاني قطعا - غير ما هو المنبعث عن العلم الأول ، فالداخل تحت العام بعدم المزاحمة هو الأول ، والخارج عنه بسبب المزاحمة هو الثاني ، فلا نقض.
فان قلت : إن الاستصحاب لا يجري قبل الفحص ، ويجري بعده ، مع أن اليقين والشك على حالهما ، من دون حدوث فرد آخر بعد الفحص ، بل الشك الواحد - مع وحدته - خارج تارة وداخل أخرى.
قلت : لزوم الفحص ، تارة - شرعي بالاجماع التعبدي. وأخرى - عقلي :
فان كان شرعيا دخل تحت العنوان الذي أشرنا إليه من أن الخروج لعدم تمامية الموضوع ؛ لفرض اشتراط حرمة نقض اليقين بالشك بشرط شرعي. فالفرد التام الفردية هو الشك بعد الفحص ، وهو من الأول داخل ، وما قبل الفحص من الأول خارج.
وإن كان عقليا ، فالوجه فيه أن الشك بمعنى عدم الحجة ، والحجة بمعنى بحيث لو تفحص عنها لظفر بها ، فما لم يتفحص لا يكون الموضوع متحققا ، فلا نقض.
فان قلت : في فرض انسداد العلم - وحجية الظن - يجري الاستصحاب مع عدم الظن ، ولا يجري مع حصول الظن ، فيلزم الخروج بعد الدخول.
قلت : حيث أن المفروض - على هذا المبنى - هو العلم الاجمالي في دائرة المظنونات وسقوط الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، فالموضوع هو الشك غير المقرون بالعلم