وأخرى - يكون في استصحاب نفس الحلية الثابتة حال العنبية ، بل في حال الزبيبية أيضا ، لعدم انقطاع نفس الحلية بمجرد التبدل ، ولا يعقل أن يكون لازم استصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان ، الذي هو زمان المشكوك ارتفاعها بالغليان ، حتى يوافق استصحاب الحرمة التعليقية. والكلام في الثاني ، دون الأول.
بل لا يصح الاستصحاب على الأول - في نفسه - لأن الغاية على الفرض عقلية ، حيث أنها من لوازم اشتراط الضد بشيء عقلا ، فالمستصحب ليس اثرا جعليا ولا ترتب عليه أيضا أثر شرعي ، فان ارتفاع الحلية بعد تحقق الغاية العقلية عقلي ، فلا يصح ترتبه حتى من باب ترتب الملازم الأعم للواقع والظاهر.
والتحقيق : إجراء استصحاب الحلية شخصا ومعارضته لاستصحاب الحرمة التعليقية ، لما مرّ من عدم الحكومة.
هذا إذا كانت الغاية - كما هو مفروض المتن - عقلية ؛ للبرهان على أن ما كان شرطا للضد ، فهو غاية للضد الآخر.
وأما إذا كانت الغاية شرعية ، والحلية المجعولة حلية مغياة شرعا ، فلا يعقل استصحاب الحلية المغياة بعد حصول الغاية شخصا.
نعم يمكن استصحاب الحلية المهملة للزبيب ، للقطع بأنه حلال - فعلا - إما بالحلية المغياة كالعنب ، أو بحلية مطلقة حادثة بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية ، فكلي الحلية - التي لم يعلم تخصصها باحدى الخصوصيتين - مقطوع به ، ويشك في بقائه بعد الغليان ، فزمان الشك في بقاء الحلية المغياة زمان القطع بالحلية المهملة ، ومن الواضح أن الشك - في بقاء الحلية المهملة - غير الشك في بقاء الحلية المغياة.
نعم ، كما يكون استصحاب كلي الحلية معارضا لاستصحاب الحرمة المعلقة ، كذلك يكون معارضا باستصحاب الحلية المغياة ، وباستصحاب عدم الحلية المطلقة الثابت قبل تبدل العنبية إلى الزبيبية ، ولا حكومة لهما عليه.
أما استصحاب الحلية المغياة ، فان الغاية ، وإن كانت شرعية ، إلا أن ارتفاع الحلية - بعد حصول الغاية - لازم عقلي لكون الحلية مغياة ، لا أن ارتفاعها شرعي ، ليكون التعبد بالحلية المغياة تعبدا برفع الحلية بعد الغاية ، ليكون حاكما على استصحاب الحلية الكلية.
وأما استصحاب عدم الحلية المطلقة فبالاضافة إلى استصحاب الحلية المهملة ، من استصحاب عدم الفرد ، بالنسبة إلى استصحاب وجود الكلي.