للبقاء إلا أن يزيله مزيل (١) ، فالشك فيها من هذه الحيثية شك في المقتضي ، وإن كان الشك من حيث قتلها ونحوه شكا في الرافع.

والمقولات العرضية كلها قابلة للبقاء ، فان موضوعها ومحلها حافظ لها - بعد وجودها باسبابها - إلى أن يزيلها مزيل ، أو يبطل ما هو شرط فعلية بقائها.

وأما الأفعال الخارجية ، القائمة بالفاعلين عن اختيار ، مسبب عن مصالح مخصوصة - كقيام زيد وقعوده ، وركوعه وسجوده - فانها وإن حدثت عن مصالح مخصوصة ، لكن انقضاء تلك المصلحة لا يوجب زوال القيام والقعود بنفسها ، ما لم يحدث في نفسه داع إلى اختيار القعود بعد القيام ، وهكذا... فلا يسقط على الأرض قهرا بعد زوال الغرض الداعي إلى القيام ، بل يحدث له داع ، فيقعد باختياره ، فقيامه مثلا محفوظ ببقاء محله إلى أن يحصل ما يزول به القيام ، ولو بنحو المضادة لا بنحو العلية.

نعم إذا تردد أمر بقاء القيام - من حيث أن له قوّة القيام ساعة أو ساعتين - كان من الشك في المقتضى ، فانه بفناء القوة يسقط على الأرض لا باختياره.

وأما الاحكام الشرعية ، فهي قابلة لكلا الوجهين ، فقد تقتضي المصلحة ايجابا موقتا ، وقد تقتضي ايجابا غير موقت ، لكن فعلية بقائه منوطة بوجود شيء أو بعدم ما فيه مصلحة مزاحمة لتلك المصلحة في تأثيرها في الوجوب بقاء.

وكذلك قد تقتضى المصلحة اعتبار زوجية موقتة ، أو ملكية موقتة ، وقد تقتضى اعتبار الزوجية اللاموقتة أو الملكية اللاموقتة ، مع إناطة فعلية بقائها بوجود شيء أو بعدم ما يزاحم تلك المصلحة في التأثير فعلا.

فمنشأ الشك إن كان من قبيل الأول كان الشك في المقتضي ، وإن كان من قبيل الثاني لم يكن الشك في المقتضي ، وان كان ليس من قبيل الشك في الرافع - أيضا - أحيانا ، إلا أنه على وجه لا ينافي إحراز الاقتضاء.

والفرق بينها ، وبين الاعراض الخارجية ، أنها لا وجود لها خارجا حتى تكون محفوظة بمحالها إلى أن يزيلها مزيل ، بل موجودة في أفق الاعتبار ، والاعتبار قد يتعلق بمعنى غير محدود ، فمعنى بقائها تعلق الاعتبار بمعنى مستمر إلى أن يوجد ما يقتضي خلاف ذلك الاعتبار.

ومنها - إن الإيجاب والتحريم وسائر الأحكام التكليفية قد يتقيد بعدم زمان

__________________

(١) قيد للمنفي ، لا استثناء من النفي.

۴۳۰۱