وأما تبدل الحكم من مرتبة الى مرتبة - فمع أنه لا يجري في الحكم المجعول ، بل في الارادة التي ليست من الحكم المجعول - يرد عليه ما ذكرنا : من أن الاشتداد والحركة ، إنما يكون في موضوع واحد ، ومع القطع بارتفاع موضوعها يقطع بارتفاعها بجميع مراتبها ، فالمتعلق بالفعل لا محالة إرادة أخرى مشكوكة الحدوث.

نعم يمكن تقريب استصحاب الفرد والكلي بوجه آخر.

أما استصحاب الفرد : فبدعوى أن الزمان ، وإن كان مقوما بحسب لسان الدليل ، بل بالدقة العقلية أيضا لفرض دخله في مصلحة المتعلق ، إلا أنه مطلقا بالنظر المسامحي العرفي من حالات الموضوع ، وحيث لا يقين هنا بخطأ نظر العرف مطلقا - لاحتمال كونه مقوما لتمام المطلوب ، لا لأصله ؛ ولذا فرض الشك في بقاء الطلب - فيمكن استصحاب شخص الطلب المتعلق بنفس الفعل في نظر العرف ، لليقين بتعلقه به في نظر العرف ، والشك في بقائه بنظرهم.

وأما ما أفاده (قده) في المتن من تعدد المرتبة في الطلب ، فانما هو بلحاظ الارادة ، فان دخل بعض الحالات في مرتبة منها يوجب التنزل إلى مرتبة أخرى بفقد ذلك البعض ، بخلاف البعث فانه بقوة مصلحته وضعفها لا يتفاوت حاله من حيث نفسه.

فالاستصحاب بالاضافة إلى البعث من استصحاب الفرد ؛ لفرض كون الزمان عرفا من الحالات ، وبالاضافة إلى الارادة من استصحاب الكلي من القسم الثالث ، لفرض دخالة الحالة في قوة المصلحة الموجبة لتأكد الارادة. وقد مرّ سابقا (١) إن الوحدة من حيث الوجود لا دخل لها بالوحدة من حيث التعين الماهوي للفرد.

وأما استصحاب الكلي بنحو القسم الثاني من القسم الثالث ، وهو حدوث فرد بعد ارتفاع فرد آخر ، فتقريبه : إن شخص الحكم له تعلق بالذات بالمقيد بما هو ، وبطبيعي الفعل بالعرض ، وطبيعي الحكم حيث أنه موجود بالعرض بعين وجود شخصه ، فتعلق شخصه ذاتا وعرضا تعلق طبيعيه عرضا.

فلطبيعي الحكم تعلق بطبيعي الفعل بالعرض ، ويشك في بقائه ، والمفروض أن القطع بزوال أحد الفردين لا يوجب القطع بزوال الطبيعي الموجود بوجود فرد آخر.

نعم هذا القسم من الاستصحاب لا يقول به الشيخ الأعظم (ره) مع ذهابه إلى صحة استصحاب الكلي بسائر أقسامه. ولا يمكن إدراجه في صورة التبدل ، للزوم وحدة الموضوع

__________________

(١) في جريان استصحاب الحركة التوسطية ، ذيل قول الماتن « انما هو في الحركة القطعية » التعليقة ٧١.

۴۳۰۱