نعم - بناء على جريان استصحاب القسم الثاني من القسم الثالث من الكلي لا مانع من استصحاب كلي الوجوب الجامع للموقت وغيره ؛ لأن المانع الآتي ، وهو تعدد الموضوع منتف هنا لفرض وحدة الموضوع هنا ، وليس الشك فيه في المقتضي ؛ اذ لا تردد في أمر الجامع ، بل المفروض الغاء التعينات ، والجامع بما هو قابل للبقاء.

ومما ذكرنا تبين ما في المتن من جريان استصحاب الحكم شخصا على الظرفية ، فتدبره جيّدا.

وأخرى يكون مأخوذا على وجه المقومية لموضوع الحكم ، وحينئذ لا مجال لاستصحاب الحكم مطلقا ، سواء لوحظ الفرد منه أو الكلي منه.

أما الأول : فلان الحكم - إرادة كان أو بعثا - يتقوم بمتعلقه ؛ لأن الشوق المطلق كالبعث المطلق لا يوجد ، فلا يعقل بقاؤه بشخصه مع القطع بزوال متعلقه بزوال قيده المتقوم لمتعلقه على الفرض.

ولا يعقل تعلق الارادة الشخصية والبعث الواحد بالمقيد بما هو وبذات المقيد واقعا حتى يكون احتمال بقاء الحكم احتمال بقاء الشخص ؛ لأن الواحد - بما هو - لا يعقل أن يتقوم باثنين - بما هما اثنان - وإلا لزم إمّا وحدة الكثير أو كثرة الواحد.

وأما الثاني : وهو استصحاب الكلي ، فلا يصح بوجه من وجوه القسم الثالث ؛ لأن المحتمل : إمّا الأمر بالفعل في عرض الأمر بالمقيد ، وهو القسم الأول من القسم الثالث.

وإما الأمر بالفعل بعد ارتفاع الأمر بالمقيد ، وهو الثاني من القسم الثالث.

وإما تبدل الارادة القوية - المنبعثة عن مصلحة أكيدة - إلى مرتبة أخرى من الارادة المنبعثة عن مرتبة من تلك المصلحة ، والكل غير صحيح.

أما الأمر بالفعل - في عرض الأمر بالمقيد - فلاستحالة تعلق الأمر بالفعل في زمان واحد ، تارة بنفسه ، وأخرى في ضمن الأمر بالمقيد.

وأما الأمر به في طول الأمر بالمقيد ؛ فلأن طبيعي الأمر لم يتعلق بشيء واحد ، حتى يكون تعلقه به متيقنا يشك في بقائه ؛ لأن المفروض أن القيد مقوم ، لا من حالات الموضوع ، فلا يقين بتعلق الأمر بالفعل ، وتعلقه بالحصة في ضمن المقيد مقطوع الارتفاع.

بخلاف مورد القسم الثاني من الثالث ، فان المفروض تعلق الحكم - على أي حال - بواحد ، غاية الأمر ملاحظة الحكم بنحو الوحدة لا بنحو الكثرة. وأما وحدة الموضوع فمما لا محيص عنه.

۴۳۰۱