الحصة أيضا تعبدا بأثر الجنابة أيضا.
إذ المفروض أن هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى الكلية والفردية ، وليس لأجل الغاء الواسطة حتى يقال : إن الفرد له الوساطة ، والكلي ليس له الوساطة ، فالتعبد بالفرد تعبد بالكلي ، والتعبد بالكلي ليس تعبدا بالفرد هذا كله إن كان المستصحب موضوعا ذا أثر ، وكان كليا تارة وفردا أخرى.
وأما إن كان المستصحب حكما ، فالتعبد بالفرد معناه جعله حقيقة ، ومن الواضح أن جعل الوجوب - مثلا - جعل الطلب حقيقة ، فحديث عينية الطبيعي وفرده مفيد هنا.
كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق ، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية والندبية معقولا ، ليس جعل الطلب إلا جعل نفسه ، لا جعل الوجوب مثلا فيصح حينئذ أن يقال :
إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي ، فيغني استصحابه عن استصحابه ، وليس التعبد بالكلي تعبدا بالفرد ، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.
إلا أن في استصحاب الكلي - في خصوص الأحكام ، دون الموضوعات - إشكالا ، ملخصه : إن التعبد بالموضوع الكلي ليس ايجادا له حقيقة ، حتى يشكل بأن ايجاد القدر المشترك من دون تنوعه وتخصصه بما يفرده محال ، بل التعبد به تعبد عنواني ، والتعبد الحقيقي بأثره ، الذي هو شخص من طبيعي الحكم.
بخلاف التعبد بالحكم الكلي ، فان معناه جعل الحكم الجامع ، وايجاد الجامع - من أية مقولة كان - غير معقول ، وكما أن ايجاد الجامع واقعا غير معقول ، كذلك جعله على طبق المخبر به أو على طبق المتيقن سابقا أيضا غير معقول ؛ إذ لا فرق بينهما في كونه حكما حقيقيا يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.
غاية الأمر أن أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع ، والآخر على طبق المخبر به أو المشكوك أو المتيقن سابقا.
وهذا الاشكال مختص بجعل الحكم حقيقة ، ولا يرد على ايجاده الانشائي ، فان تصور الجامع ، والتصديق به ، واستعمال اللفظ فيه - إخبارا وإنشاء - ليس من الايجاد الحقيقي للجامع ، ولا الوجود - فيما ذكر - وجودا بالذات للجامع.
نعم اذا كان استصحاب الحكم للتعبد باثره الشرعي فيكون حال هذا المستصحب حال سائر الموضوعات من رجوع التعبد به بنفسه الى التعبد العنواني والتعبد الحقيقي باثره الشرعي المترتب عليه.
واما اذا كان استصحاب الحكم لتحقيق موضوع الحكم الشرعي او العقلي فحينئذ