ظاهره (قده) كما هو ظاهر الشيخ الأجل (قده) في الرسائل (١) جريان استصحاب الحدث في نفسه ، بعد العمل ، لتمامية أركانه من اليقين والشك.

الا أنه لا يخلو عن إشكال ؛ لأن استصحاب الحدث ، وإن كان مرجعه إلى التوسعة في دائرة المانعية ، وجعل الحدث المشكوك كالمعلوم مانعا ، وكانت الاعادة بحكم العقل ، وكان موضوعه أعم من الواقع والظاهر - كما أوضحه شيخنا الاستاذ - (قده) في تعليقته المباركة على الرسائل في هذا الموضع (٢) إلا أن التعبد بمانعيته - ما لم يتصف حال الصلاة بالمانعية شرعا فعلا - غير معقول ؛ إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، فالصلاة الغير المقترنة بالمانع الواقعي - حيث لم يحرز - ولا بالمانع التعبدي - حيث لم يكن تعبد في حال الصلاة - كيف يعقل أن تنقلب وتصير مقترنة بالمانع التعبدي‌ ؟ حتى تكون باطلة ، فتجب الاعادة لبقاء الأمر ؟

وبعبارة أخرى : مرجع المانعية إلى الأمر بعمل متقيد بعدم ما يسمى بالمانع ، وليس مثل هذا الأمر ظاهرا في حال الصلاة ، لعدم الشك ، ولا معنى لمثل هذا الأمر بعد الصلاة ، إلا بالنسبة إلى الزمان المتأخر ، دون الزمان المتقدم.

فليس أثر بقاء الحدث المشكوك - في حال الصلاة - الأمر الظاهري في تلك الحال بالمتقيد بعدم الحدث المشكوك ، مع أن موقع التعبد ووجود الأمر الظاهري بعد الصلاة وحدوث الشك.

فنحن ، وإن قلنا بأن التعبد بوجود الشرط تعبد بالأمر بالمتقيد بوجود مثله تطبيقا للحكم الكلي على المورد. والتعبد بوجود المانع تعبد بالأمر بالمتقيد بعدم مثله تطبيقا أيضا ، إلا أن هذا التعبد لا يعقل إلا بالاضافة إلى ما بعد الأمر ، لا إلى ما قبله.

نعم إذا كانت الشرطية والمانعية من الاعتبارات ، لامكن اعتبار مانعية أمر متقدم أو شرطيته ، لأن الاعتبار خفيف المؤنة.

إلا أنك قد عرفت : أنه لا مصحح لانتزاعهما إلا الأمر المتعلق بمركب متقيد بوجود شيء أو عدم شيء.

ومن الواضح - أيضا - عدم ترتب الأمر بالظهر المأتي بها - مثلا - شرعا على

__________________

(١) الرسائل : ذيل الامر الخامس من الامور التي تعرضها بعد تعريف الاستصحاب : ٣٢٢.

(٢) ص ١٧٥ : ذيل قول الشيخ قده « يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة » .

۴۳۰۱