- أيضا - غير صحيح ، لأن فعلية الضمان مع عدم فعلية منشأ انتزاعه غير معقولة ، وسببية الاتلاف فعلا ، لوجوب دفع البدل بعد البلوغ غير فعلية الضمان المنتزع عن وجوب دفع البدل بعد البلوغ ،

ولا يقاس الضمان الفعلي بما يسمى عند المشهور بالضمان بالقوة ، حيث يقال :

بالانتزاع من وجوب دفع البدل على تقدير التلف ، فان الأمر الانتزاعي ، كمنشأ انتزاعه ، كلاهما غير فعلي. ولذا فرضنا إتلاف الصبي المحقق للضمان الفعلي. وتمام الكلام في محله.

(٤٩) قوله قدس سره : وللزم أن لا يقع ما قصد... الخ (١)

لأن المقصود في عقد البيع - مثلا - هو الملك دون التكليف ، والمفروض أنه ليس المجعول من الشارع إلا التكليف ، وأن الملك انتزاعي محض ، فما وقع لم يقصد ، وما قصد تحققه بالعقد لم يقع.

ولا يخفى عليك أن الأمر الانتزاعي إذا كان منشأه مجعولا تشريعيا يكون مجعولا تبعيا عنده (ره) ، فما قصد وقع ، وإن كان ما وقع أيضا بالاصالة لم يكن مقصودا ؛ إذ الأمور التسبيبية - من الملكية والزوجية - هي التي لا تقع بلا قصد ، دون ما يلازمها ، أو ما هو منشؤها شرعا ، من التكليف الذي هو ليس مما يتسبب إليه المكلف. والاصالة والتبعية ليستا دخيلتين في المجعولية ، ولا في كونهما مقصودتين.

نعم قد استدل بمثله في باب المعاطاة - بناء على القول بالاباحة - حيث أن المقصود بها عند المتعاملين هي الملكية ، مع أنها مفيدة شرعا للاباحة ، فما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع ، الاّ أنه لا يرد عليه ما أوردنا هنا ، لأن المفروض - هناك - إفادة الاباحة في قبال الملكية ، وهنا إباحة مستتبعة للملكية على الفرض.

نعم يرد على المقامين أن ترتب الاباحة - في كلا المقامين - ترتب الحكم على موضوعه ، لا ترتب الأمر التسبيبي على سببه - الذي به يتسبب إليه - حتى يكون الواقع مما لابد من قصده.

(٥٠) قوله قدس سره : في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف... الخ (٢)

الكلام سابقا ، كان في صحة انتزاعها ، ولو لم يكن تكليف - كما عرفت في الصبي

__________________

(١) الكفاية ٣٠٦ : ٢.

(٢) الكفاية ٣٠٦ : ٢.

۴۳۰۱