وتندفع بأنها إنما ترد إذا اريد من نقض اليقين نقض المتيقن بنحو التجوز في الكلمة أو بنحو الاضمار ، فان عنوان النقض يتعلق - حينئذ - بالمتيقن ، ولابد من أن يكون له إبرام ليكون له نقض ، وأما إذا كان نقض اليقين بنحو الكناية عن عدم ترتيب آثار البقاء ، فلا يرد المحذور ، إذ المكنى عنه ليس إلا المعنى واللب ، وليس فيه عنوان النقض المقتضي لما ذكر ، وعنوان النقض في مرحلة الاسناد الكلامي ، قد نسب الى ما يناسب النقض بعنوانه إما لوثاقته أو لارتباطه.

ثانيتها : إنا سلمنا أن وثاقة اليقين أو ارتباطه بمتعلقه يصحح إسناد النقض إليه ، إلا أن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث ، والشك في البقاء ، ولا يكون الشك في البقاء ناقضا لليقين بالحدوث ، إذ ليس الشك في شيء حلا لليقين بشيء آخر ، إلا بعناية موجودة في مورد الشك في الرافع دون غيره.

ولابد من تصحيح مرحلة الاسناد الكلامي ، حتى يعقل أن يكون كناية عن ترتيب آثار البقاء.

ويندفع بأنه لم يؤخذ - في مرحلة الاسناد الكلامي - حدوث وبقاء ، ولا سبق ولحوق زمانيان في متعلق اليقين والشك ، حتى يمنع عن صحة الاسناد ، إلا بعناية مخصوصة بمورد الشك في الرافع.

ثالثتها : إن نقض اليقين بالشك - بعنوان الكناية - يقتضي أن ما يكون (١) هو المراد الجدي ، وحيث لا إهمال في الواقع ، فالمراد الجدي : إما ترتب آثار المتيقن حدوثا - كما هو مفاد قاعدة اليقين - أو ترتيب آثار المتيقن بقاء فيما كان من شأنه البقاء - كما هو مفاد الاستصحاب في مورد الشك في الرافع بخصوصه - أو ترتيب آثار البقاء مطلقا ، ولو لم يكن من شأنه البقاء - كما هو مفاد الاستصحاب بقول مطلق -

فلا بد أن يراد أحد هذه اللوازم معينا ، ومن الواضح : أن ترتيب آثار المتيقن حدوثا لازم ابقاء اليقين بالحدوث عملا ، وعدمه نقض لليقين به عملا ، وترتيب آثار البقاء فيما من شأنه البقاء لازم ابقاء اليقين بالبقاء عملا بالعناية ، وعدمه نقض عملي لليقين.

بخلاف ترتيب آثار البقاء فيما ليس من شأنه البقاء ، فانه ليس لازما لإبقاء اليقين ، حيث لامساس لليقين بالبقاء ، ولا مسامحة ، كما أن عدمه ليس نقضا لليقين حيث لا يقين حتى ينحل ، فلا يمكن أن يكون نقض اليقين بالشك كناية عنه ، حيث لا ملازمة حتى

__________________

(١) « يكون » هنا تامة.

۴۳۰۱