وإن كانت المخالفة بنحو العموم من وجه ، فالأمر من حيث القاعدة ، وفرض انفراد المخالف ما يقتضيه غير هذا المورد ، ولا يشمله أدلة العرض على الكتاب ، إذ ليس في المخالف إلا المخالفة لظاهر الكتاب عموما ، وهو غير عزيز ، ومن حيث الترجيح بموافقة الكتاب يؤخذ بالخبر الموافق ، لمكان مزية الموافقة لظاهر الكتاب.

ومن جميع ما ذكرنا تبين مواقع النظر في ما أفاده (قدس سره) في الصور الثلاث ، فتامل جيدا.

۴۳۰۱