فان قلت : طريقية القرعة ليست كطريقية الطرق العادية ؛ إذ ليس لها في نفسها طريقية - كما هو واضح - حتى يكون تعبد الشارع بها تتميما لها عنوانا ، - كما في الخبر ، واليقين السابق باعتبار بقاء متعلقه غالبا - ، بل طريقية القرعة واقعية بتسبيب الشارع الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق ، ولذا ورد في الأخبار (١) جوابا عن قول السائل إنها تصيب وتخطىء : بأنها لا تخطىء إذا كانت في مقام تفويض الأمر الى الله ، لا في مقام التجربة ، فطريقية القرعة تكوينية - منه تعالى - وفي موردها المشروع لا تخطىء حقيقة ، فلا شك حينئذ حقيقة ، فتكون واردة حقيقة على الاستصحاب ، لا بلحاظ حكمها ، كما على مسلك شيخنا (قدس سره) في ورود الامارات على الأصول (٢) .

قلت : نعم ظاهر أخبارها كذلك ، إلا أن تسبيبه تعالى باصابة السهم للحق يمكن أن يكون مقيدا بعدم الطرق التعبدية الشرعية ، فلا طريقية لها مع وجود أحد الطرق الشرعية ، واذا كان موردها المجهول بمعنى ما لا طريق إليه شرعا ، فلا محالة لا ورود ، ولا حكومة لها على ما له طريقية شرعا ، بل إذا كان موضوعها ( المشكل ) (٣) كما في المرسل المحكي في قواعد الشهيد (قدس سره) فالأمر أوضح ، فان المشكل ما يتحير فيه المكلف ، بحيث لا طريق له أصلا ، بل ربما يعم المبهم الذي ليس له واقع مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٨ : الباب ١٣ : من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى

(٢) الكفاية ٣٥٠ : ٢.

(٣) قال ابن ابي جمهور في عوالي اللئالي : ج ١١٢ : ٢ : ح ٣٠٨ : « نقل عن اهل البيت عليهم السّلام : كل امر مشكل فيه القرعة » .

۴۳۰۱