(١١٦) قوله قدس سره : وعدم رفع اليد عنه مع الامارة... الخ (١) .

لا حاجة إلى تغيير السياق ، فان الوجه الموجب لورود الامارة - المخالفة للاستصحاب - واف بورود الامارة الموافقة ايضا ؛ إذ مع اليقين بالحكم المماثل - المجعول - لا يحتمل حكم فعلي آخر - مثلا كان له ، أو ضدا أو نقيضا - فان امتناع اجتماع المثلين كامتناع اجتماع الضدين والنقيضين.

وأما توضيح ما أفاده (قدس سره) فهو إن هذا الجواب - الذي خص به الامارة الموافقة - هو الجواب العام عنده (قدس سره) في تعليقته الانيقة (٢) .

بتقريب إن أفراد العام - في ( لا تنقض ) - ليس اليقين والشك ، لينافي الورود بقاء الشك على حاله ، بل أفراده نقض اليقين بالشك ، وهذا هو المحرم بقوله عليه السلام ( لا تنقض ) ، ومع قيام الحجة لا نقض بالشك ، بل بالحجة ، ولو في حال الشك. فما هو المحرم غير ما هو الواجب.

وإن كان قد التزم (قدس سره) أخيرا (٣) بملاحظة قوله عليه السلام ( ولكنه تنقضه بيقين آخر ) (٤) بعين ما أجاب به - هنا - من اقتضاء اعتبار الامارة لليقين بالحكم ، ولو بوجه وعنوان آخر.

والتحقيق : إن عنوان نقض اليقين بالحجة ، وإن كان مغايرا لعنوان نقض اليقين بالشك ، إلا أن مجرد تغاير العنوانين لا يجدي ، ما لم يكونا متضادين ، فان النقض - من حيث كونه نقض اليقين بالحجة - وإن كان جائزا ، إلا أنه من حيث نقض اليقين بالشك حرام ، ولا تنافي بين عدم اقتضاء العنوان الأول مع اقتضاء العنوان الثاني.

نعم إذا كانا متضادين بأن بكون نقض اليقين استنادا إلى الحجة جائزا ، واستنادا إلى الشك حراما ، لاستحالة صدوره مستندا إلى كليهما ، كان الأمر كما أفيد ، إلا أنه لا ريب في عدم جواز نقض اليقين مع الشك ، وإن لم يكن بالشك ، لوضوح أن قصد الوجه في عدم الجري العملي على وفق اليقين غير لازم. مع أن لازمه أن في مورد قيام الامارة يجري الاستصحاب ، وأن النقض بالشك مع قيام الحجة حرام ، وإن لم يقع منه هذا الحرام خارجا لفرض استناده إلى الحجة لا الى الشك.

__________________

(١) الكفاية ٣٥٠ : ٢.

(٢) ص ٢٣٥ : ذيل قول الشيخ « قده » : « ولا تخصصا بمعنى خروج المورد الخ » .

(٣) ذيل التعليقة.

(٤) الوسائل : ج ١ : الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء : الحديث ١.

۴۳۰۱