حجّة القول بعدم اشتراط التلبّس:

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه:

١ - التبادر و ما يرد عليه

الأوّل: التبادر.

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.

٢ - عدم صحة السلب و ما يرد عليه

الثاني: عدم صحّة السلب في « مضروب » و « مقتول » عمّن انقضى عنه المبدأ.

وفيه: أنّ عدم صحّته في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أُريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقياً في الحال ولو مجازاً، وقد انقدح من بعض المقدّمات (١): أنّه لا يتفاوت الحال في ما هو المهمّ في محلّ البحث والكلام، ومورد النقض والإبرام اختلاف (٢) ما يراد من المبدأ في كونه حقيقةً أو مجازاً.

وأمّا لو أُريد منه نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل، فإنّما لا يصحّ السلب في ما لو كان بلحاظ حال التلبّس والوقوع - كما عرفت (٣) -، لا بلحاظ الحال أيضاً ؛ لوضوح صحّة أن يقال: « إنّه ليس بمضروب الآن، بل كان ».

٣ - استدلال الإمام عليه‌السلام بالآية الشريفة

الثالث: استدلال الإمام عليه‌السلام (٤) - تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) - كما عن غير واحد من

__________________

(١) وهي المقدّمة الرابعة من مبحث المشتق، حيث قال: إنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ... لا يوجب اختلافاً في دلالتها... انظر الصفحة: ٦٦.

(٢) لا يخفى: أنّ العبارة لا تخلو عن حزازة ؛ إذ لو كان الحال فاعلاً لقوله: يتفاوت - كما هو كذلك - لخلا قوله: اختلاف عن العامل، ولابدّ حينئذ من إدخال الباء الجارّة عليه، لتكون العبارة هكذا: لا يتفاوت الحال في ما هو المهم باختلاف ما يراد من المبدء. ( منتهى الدراية ١: ٢٩٢ ).

(٣) في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، حيث قال: ويدلّ عليه... صحّة السلب مطلقاً عمّا انقضى عنه. الصفحة: ٦٩.

(٤) الكافي ١: ١٧٥، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ١٩٦.

(٥) إشارة إلى الحديث الذي رواه الشيخ الطوسي مسنداً عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم... راجع تفصيله في أماليه: ٣٧٩.

۳۸۳۱