فصل
[ اجتماع الأمر والنهي ]

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعِهِ على أقوال، ثالثها: جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً.

تقديم أُمور:

وقبل الخوض في المقصود يقدّم أُمور:

الأمر الأول: المراد بالواحد

الأوّل: المراد بالواحد مطلقُ ما كان ذا وجهين، ومندرجاً تحت عنوانين، بأحدهما كان مورداً للأمر، وبالآخر للنهي، وإن كان كلّيّاً مقولاً على كثيرين، كالصلاة في المغصوب (١).

وإنّما ذُكر (٢) لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي، ولم يجتمعا وجوداً - ولو جمعهما واحدٌ مفهوماً، كالسجود لله - تعالى -، والسجود للصنم مثلاً -، لا لإخراج الواحد الجنسيّ أو النوعيّ (٣)، كالحركة والسكون الكلّيَّين المعنونَين بالصلاتيّة والغصبيّة.

__________________

(١) الأولى: عدم التمثيل للمجمع الكلّي به ؛ حيث إنّه لابدّ من إخراج عنوان المأمور به والمنهيّ عنه عن ذلك، كما لا يخفى. فالأولى في المثال قوله أخيراً: كالحركة والسكون... ( كفاية الأُصول مع حاشية القوچاني: ١٢٩ )، وراجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٩٨.

(٢) في « ر »: ذُكر هذا.

(٣) تعريض بالمحقّق القمّي وصاحب الفصول، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصي. راجع القوانين ١: ١٤٠، والفصول: ١٢٤.

۳۸۳۱