ومن هنا انقدح: أنّ حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحّة لولا تعلّقه.

نعم، لو فرض تعلّقه بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل (*) لكان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمكانٍ من الإمكان.

بقي أُمور:

١ - الكلام في أسامي المعاملات

الأوّل: أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارةً، وبالعدم أُخرى.

وأمّا إن كانت موضوعةً للأسباب، فللنزاع فيه مجالٌ.

لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً.

والاختلافُ بين الشرع والعرف في ما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلافَ في المحقّقات والمصاديق، وتخطئةَ الشرع العرفَ في تخيّل كون العقد - بدون ما اعتبره في تأثيره - محقِّقاً لما هو المؤثّر، كما لا يخفى، فافهم.

٢ - عدم الإجمال في أسامي المعاملات بناءً على وضعها للصحيح

الثاني: أنّ كون ألفاظ المعاملات أساميَ للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات، كي لا يصحّ التمسك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شيءٍ في تأثيرها شرعاً ؛ وذلك لأنّ إطلاقها - لو كان مسوقاً في مقام البيان - يُنزّل على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف (١)، ولم يعتبر في تأثيره عنده غيرَ

__________________

(*) أي: ولو مع النذر، ولكن صحّته كذلك مشكل ؛ لعدم كون الصّلاة معه صحيحة مطلوبة، فتأمّل جيّداً. ( منه قدس‌سره ).

(١) في غير « ش »: أهل العرف.

۳۸۳۱