فصلٌ
في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟
تقديم أُمور:
وليقدّم أُمور:
١ - الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
الأوّل: أنّه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الاخرى، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجهٍ يأتي تفصيله - على الفساد، بخلاف تلك المسألة، فإنّ البحث فيها في أنّ تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ؟
٢ - الوجه في عدّ المسألة من مباحث الألفاظ
الثاني: أنّه لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قولٌ بدلالته على الفساد في المعاملات، مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة الّتي هي مفاده فيها (١).
ولا ينافي ذلك: أنّ الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنّما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولةً بالصيغة، وعلى تقدير عدمها تكون منتفيةً بينهما (٢) ؛ لإمكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعمّ دلالتها بالالتزام، فلا تقاس بتلك المسألة الّتي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس، فتأمّل جيّداً.
__________________
(١) لم نعثر على القائل به.
(٢) هذا هو البيان الوارد في مطارح الأنظار ١: ٧٢٨ للردّ على إدراج المسألة في مباحث الألفاظ.