فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة - ولم يكن في الملاك كفايةٌ - كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحةً ؛ لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادّة.
فصل
لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
خلافاً لما نُسب إلى أكثر مخالفينا (١) - ؛ ضرورةَ أنّه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علّته، كما هو المفروض هاهنا ؛ فإنّ الشرط من أجزائها، وانحلالُ المركّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا يخفى.
وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتيّ، بعيدٌ عن محلّ الخلاف بين الأعلام.
صحّة الأمر الإنشائي مع العلم بانتفاء شرط الفعليّة
نعم، لو كان المراد من لفظ « الأمر »: الأمرَ ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه: بعضَ (٢) مراتبه الاخر - بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه (٣) مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته ؟ وبعبارة أُخرى: كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة ؛ لعدم شرطه -.
لكان جائزاً، وفي وقوعه في الشرعيّات والعرفيّات غنىً وكفايةٌ، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان.
__________________
(١) نُسب إليهم في المعالم: ٨٢، والقوانين ١: ١٢٦. يراجع شرح المختصر للعضدي: ١٠٦ - ١٠٧. ولكن عن جماعة منهم: الاتفاق على عدم الجواز. انظر منتهى الدراية ٢: ٥١٥.
(٢) في محتمل الأصل: ببعض.
(٣) أثبتناها من « ق » و « ش » وفي غيرهما: إنشاءً.