وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة والمجاز - إذا دار الأمر بينهما - لأجل الغلبة، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبة أوّلاً، ومنعِ نهوض حجّة على الترجيح بها ثانياً.

مقتضى الأصل العملي في المسألة

وأمّا الأصل العمليّ فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل: « أكرم كلَّ عالم »، يقتضي عدمَ وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبُه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء (١).

الأقوال في مسألة المشتقّ

فإذا عرفت ما تلوناه عليك، فاعلم: أنّ الأقوال في المسألة وإن كثُرت، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين - بعدما كانت ذات قولين بين المتقدّمين -، لأجل توهُّمِ اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال.

مختار المصنّف: اشتراط التلبّس

وقد مرّت الإشارة (٢) إلى أنّه لا يوجب التفاوت في ما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيانٍ في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبار التلبّس في الحال، وفاقاً لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة، وخلافاً لمتقدّميهم والمعتزلة.

حجّة القول بالاشتراط: تبادر خصوص المتلبّس وصحّة السلب عن المنقضي

ويدلّ عليه:

تبادُرُ خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال.

وصحّةُ السلب مطلقاً عمّا انقضى عنه - كالمتلبّس به في الاستقبال - ؛ وذلك لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم - وما يرادفها من سائر اللغات -

__________________

(١) الظاهر: أنّ أوّل مَن بحث حال الأصل في المسألة هو المحقّق الرشتي في بدائع الأفكار: ١٨٠، وأنّ المصنّف قد أخذ جانباً من البحث منه.

(٢) في بداية الأمر الرابع من مقدّمات بحث المشتق، إذ قال: « رابعها: أنّ اختلاف المشتقات في المبادئ... لا يوجب اختلافاً في دلالتها ».

۳۸۳۱