وبالجملة (١): يلزم أن يكون الإيجابُ مختصّاً بصورة الإتيان ؛ لاختصاص جواز المقدّمة بها، وهو محال، فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال (*)، فتدبّر جيّداً.

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

بقي شيء:

وهو: أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هي: تصحيح العبادة الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب، بناءً على كون ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل ضدّه ؛ فإنّ تركها - على هذا القول - لا يكون مطلقاً واجباً، - ليكون فعلها محرّماً، فتكون فاسدةً -، بل في ما يترتّب عليه الضدّ الواجب، ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتّب، فلا يكون تركها مع ذلك واجباً، فلا يكون فعلها منهيّاً عنه، فلا تكون فاسدة (٢).

إيراد الشيخ الأنصاري على الثمرة

وربّما أُورد (٣) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله:

أنّ (٤) فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمةً - بناءً على المقدّمة الموصلة -، إلّا أنّه لازمٌ لما هو من أفراد النقيض (٥) ؛ حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ رفعُهُ، وهو أعمّ من الفعل والترك الآخر المجرّد.

__________________

(١) كان الأولى أن يقول: « وببيان آخر » ؛ لمخالفته لما قبله، فلا يكون إجمالاً له. ( حقائق الأُصول ١: ٢٨٤ )، وراجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٥٨٦ ومنتهى الدراية ٢: ٣٣١.

(*) حيث كان الإيجاب فعلاً متوقّفاً على جواز المقدّمة شرعاً، وجوازها كذلك كان متوقّفاً على إيصالها المتوقّف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به، وهو من طلب الحاصل الباطل. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الفصول: ٩٧ - ١٠٠.

(٣) أورده في مطارح الأنظار ١: ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٤) في الأصل و « ن »: « بأنّ »، وفي غيرهما كما أثبتناه.

(٥) الأولى: إسقاط كلمة « من أفراد » ؛ وذلك لأنّ الفعل من لوازم نفس النقيض... لا من لوازم أفراد النقيض.... ( منتهى الدراية ٢: ٣٤٣ ).

۳۸۳۱