تكن الغلبة بمحرزة (١)، فأصالة البراءة غير جارية (٢)، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب - لو كان عبادةً - محكّمةً، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط ؛ لعدم تأتّي قصدِ القربة مع الشكّ في المبغوضيّة، فتأمّل.
٣ - الاستقراء
ومنها: الاستقراء، فإنّه يقتضي ترجيحَ جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيّام الاستظهار، وعدمِ جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وفيه: أنّه لادليل على اعتبار الاستقراء ما لم يُفِد القطع.
ولو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار.
ولو سلّم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيّام، ولا عدمُ جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام ؛ لأنّ حرمة الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإمكان
__________________
(١) في ( ر ) ولو تكن بمحرزة
(٢) في ( ق ) ( ر ) و( ش ) غير مجية