لا يصادم البرهان.

مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد: اجتماعُ الحكمين فيها بعنوانٍ واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين.

فهو أيضاً لابدّ له من التفصّي عن إشكال الاجتماع فيها، لا سيّما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة الّتي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً، كما لا يخفى.

الجواب عنه تفصيلاً

وأمّا تفصيلاً: فقد اجيب عنه بوجوه، يوجب ذكرها - بما فيها من النقض والإبرام - طولَ الكلام بما لا يسعه المقام.

فالأولى: الاقتصار على ما هو التحقيق في حَسْم مادّة الإشكال، فيقال - وعلى الله الاتّكال -:

أقسام العبادات المكروهة

إنّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تعلّق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات.

ثانيها: ما تعلّقَ به النهي كذلك، ويكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمّام.

ثالثها: ما تعلّق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجوداً، أو ملازمٌ له خارجاً، كالصلاة في مواضع التُّهمة، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها.

تحقيق الكلام في القسم الأول

أمّا القسم الأوّل: فالنهي تنزيهاً عنه - بعد الإجماع على أنّه يقع صحيحاً (١)،

__________________

(١) راجع جواهر الكلام ١٧: ١٠٥.

۳۸۳۱